- كتاب النكاح
٣٣ - عن زياد الأَنصاري، قال: قيل لأبي: لو هلك أزواج النبي ﷺ حل له أن يتزوج؟ قال: وما يمنعه؟ أحل الله له ضربا من النساء، فكان يتزوج منهن من شاء, ثم تلا هذه الآية: ﴿يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي﴾ حتى ختم الآية (¬١).
- وفي رواية: «عن رجل من الأنصار، يسمى زيادا، قال: قلت لأُبي بن كعب: أرأيت لو أن أزواج النبي ﷺ متن، كان يحل له أن يتزوج؟ قال: نعم، إنما أحل الله له ضربا من النساء، ووصف له صفة، فقال: ﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾، من بعد هذه الصفة» (¬٢).
- وفي رواية: «عن زياد الأَنصاري، قال: قلت لأُبي بن كعب: لو متن نساء النبي ﷺ كلهن، كان يحل له أن يتزوج؟ قال: وما يحرم ذاك عليه؟ قال: قلت: لقوله: ﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾ قال: إنما أحل لرسول الله ﷺ ضرب من النساء» (¬٣).
⦗١١٠⦘
أخرجه ابن أبي شيبة (١٧١٨٦) قال: حدثنا ابن إدريس. و «الدَّارِمي» (٢٣٨٢) قال: أخبرنا مُعَلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب. و «عبد الله بن أحمد» ٥/ ١٣٢ (٢١٥٢٧) قال: حدثني عُبيد الله بن عمر، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، وعبد الأعلى.
أربعتهم (عبد الله بن إدريس، ووهيب، ويزيد، وعبد الأعلى) عن داود بن أبي هند، عن محمد بن أبي موسى، عن زياد، فذكره (¬٤).