- كتاب الطلاق
٣٤ - عن عبد الله بن عَمرو، عن أُبي بن كعب، قال:
«قلت للنبي ﷺ: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ للمطلقة ثلاثا، أو المتوفى عنها؟ قال: هي للمطلقة ثلاثا، وللمتوفى عنها».
أخرجه عبد الله بن أحمد (٢١٤٢٥) قال: حدثنا محمد بن أَبي بكر المُقَدَّمي، قال: أخبرنا عبد الوَهَّاب الثقفي، عن المثنى، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عَمرو، فذكره (¬١).