Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Mushannaf al-Mu'allal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 29, halaman 278

  1. مسند الصحابة
  2. أبواب الكنى
  3. حرف اللام
  4. ٧٥٤ ـ أبو لبابة الأنصاري

- وفي رواية: «عن نافع؛ أن أبا لبابة كلم ابن عمر، ليفتح له بابا في داره، يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغلمة جلد جان، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه، فقال أَبو لبابة: لا تقتلوه، فإن رسول الله ﷺ نهى عن قتل الجنان التي في البيوت» (¬١).

- وفي رواية: «عن نافع؛ أن أبا لبابة بن عبد المنذر الأَنصاري، وكان مسكنه بقباء، فانتقل إلى المدينة، فبينما عبد الله بن عمر جالسا معه، يفتح خوخة

⦗٢٧٩⦘

له، إذا هم بحية من عوامر البيوت، فأرادوا قتلها، فقال أَبو لبابة: إنه قد نهي عنهن، يريد عوامر البيوت، وأمر بقتل الأبتر، وذي الطفيتين، وقيل: هما اللذان يلتمعان البصر، ويطرحان أولاد النساء» (¬٢).

- وفي رواية: «عن نافع، قال: كان عبد الله بن عمر يوما عند هدم له، فرأى وبيص جان، فقال: اتبعوا هذا الجان فاقتلوه، قال أَبو لبابة الأَنصاري: إني سمعت رسول الله ﷺ نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا الأبتر، وذا الطفيتين، فإنهما اللذان يخطفان البصر، ويتبعان ما في بطون النساء» (¬٣).

- وفي رواية: «عن نافع، عن أبي لبابة؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا أن يكون ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء» (¬٤).

Rujukan halaman ini: المسند المصنف المعلل، ج 29، ص 278 (SanadKitab #16953, hlm. urut 29597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.