Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Mushannaf al-Mu'allal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 29, halaman 279

  1. مسند الصحابة
  2. أبواب الكنى
  3. حرف اللام
  4. ٧٥٤ ـ أبو لبابة الأنصاري

لم يقل فيه نافع: «عن عبد الله بن عمر»، فصار من رواية نافع، عن أبي لبابة (¬١).

• وأخرجه أحمد (١٥٨٤١) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله ﷺ على المنبر يقول:

«اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يلتمعان البصر، ويستسقطان الحبل».

قال: فكنت لا أرى حية إلا قتلتها، حتى قال لي أَبو لبابة بن عبد المنذر: ألا تفتح بيني وبينك خوخة؟ فقلت: بلى، قال: فقمت أنا وهو ففتحناها، فخرجت حية، فعدوت عليها لأقتلها، فقال لي مهلا، فقلت:

⦗٢٨٠⦘

«إن رسول الله ﷺ قد أمر بقتلهن، قال: إنه قد نهى عن قتل ذوات البيوت».

• وأخرجه عبد الرزاق (١٩٦١٩). وأحمد (٦٣٣٦) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر، قال:

«نهى رسول الله ﷺ عن قتل الجنان».

ليس فيه: «أَبو لبابة» (¬٢).

• وأخرجه أَبو داود (٥٢٥٤) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع؛ أن ابن عمر وجد بعد ذلك، يعني بعد ما حدثه أَبو لبابة، حية في داره، فأمر بها فأخرجت، يعني إلى البقيع.

Rujukan halaman ini: المسند المصنف المعلل، ج 29، ص 279 (SanadKitab #16953, hlm. urut 29598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.