لم يقل فيه نافع: «عن عبد الله بن عمر»، فصار من رواية نافع، عن أبي لبابة (¬١).
• وأخرجه أحمد (١٥٨٤١) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله ﷺ على المنبر يقول:
«اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يلتمعان البصر، ويستسقطان الحبل».
قال: فكنت لا أرى حية إلا قتلتها، حتى قال لي أَبو لبابة بن عبد المنذر: ألا تفتح بيني وبينك خوخة؟ فقلت: بلى، قال: فقمت أنا وهو ففتحناها، فخرجت حية، فعدوت عليها لأقتلها، فقال لي مهلا، فقلت:
⦗٢٨٠⦘
«إن رسول الله ﷺ قد أمر بقتلهن، قال: إنه قد نهى عن قتل ذوات البيوت».
• وأخرجه عبد الرزاق (١٩٦١٩). وأحمد (٦٣٣٦) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر، قال:
«نهى رسول الله ﷺ عن قتل الجنان».
ليس فيه: «أَبو لبابة» (¬٢).
• وأخرجه أَبو داود (٥٢٥٤) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع؛ أن ابن عمر وجد بعد ذلك، يعني بعد ما حدثه أَبو لبابة، حية في داره، فأمر بها فأخرجت، يعني إلى البقيع.