- فوائد:
- قال الدارقُطني: رواه عاصم بن محمد العمري، عن أخويه، زيد، وعمر، ابني محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن سالم، ونافع، عن ابن عمر، قال: نهي عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا ذا الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يخطفان البصر، ويقتلان أولاد الجمال في البطون.
قال ابن عمر: من تركهما فليس منا.
وفي لفظ هذا الحديث وهم، وهو قوله: عن ابن عمر: النهي عن قتل الجنان؛ فإن ابن عمر يروي هذا، عن أبي لبابة، عن النبي ﷺ.
وأما قتل ذي الطفيتين، والأبتر، فهو مما سمعه ابن عمر من النبي ﷺ.
حدث به الزُّهْري، عن سالم، عن ابن عمر، وبينه، وفصل قوله في النهي عن قتل الجنان، فجعله، عن أبي لبابة، أو عن زيد بن الخطاب، عن النبي ﷺ.
وأما نافع، فاختلف عنه؛
فرواه الثوري، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ أنه نهى عن قتل الجنان.
⦗٢٨١⦘
وغير الثوري يرويه عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي لبابة.
وكذلك رواه أيوب السَّخْتِياني، واختُلِف عنه؛
فرواه هشام بن حسان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، وذكر فيه أبا لبابة.
وكذلك قال يحيى الحماني، عن سليمان بن بلال، وابن نُمير، عن عُبيد الله، نحو قول إسحاق (¬١).
ورواه حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر، عن أبي لبابة، وهو الصواب.
وروى خالد الحَذَّاء، عن ابن سِيرين، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ ولم يذكر أبا لبابة.
والصحيح قول من قال: عن أبي لبابة. «العلل» (٢٧٣٠).