Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Mushannaf al-Mu'allal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 36, halaman 164

  1. مسند النساء
  2. الأسماء
  3. حرف الحاء
  4. ١١٢٠ ـ حفصة بنت عمر بن الخطاب، أم المؤمنين

ثلاثتهم (الليث، وعبد الله بن دينار، وجويرية بن أسماء) عن نافع، أن صفية ابنة أبي عبيد حدثته، عن حفصة، أو عائشة، أو عن كلتيهما، أن رسول الله ﷺ قال:

«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أو تؤمن بالله ورسوله، أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها» (¬١).

• وأخرجه أحمد (٢٦٠٢٩) قال: حدثنا هاشم بن القاسم, قال: حدثنا ورقاء، عن عبد الله بن دينار, قال: سمعت صفية تقول: قالت عائشة، زوج النبي ﷺ أو حفصة، أو هما تقولان: قال رسول الله ﷺ:

«لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تحد فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها».

ليس فيه: «نافع».

• وأخرجه ابن أبي شيبة (١٩٦٣١) قال: حدثنا محمد بن فضيل، ويزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد. و «أحمد» ٦/ ٢٨٦ (٢٦٩٨٤) قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا يحيى بن سعيد. و «مسلم» ٤/ ٢٠٤ (٣٧٣٠) قال: حدثناه أَبو غسان المسمعي، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا عبد الوَهَّاب, قال: سمعت يحيى بن سعيد. و «ابن ماجة» (٢٠٨٦) قال: حدثنا هَنَّاد بن السَّري, قال: حدثنا أَبو الأحوص، عن يحيى بن سعيد. و «النَّسَائي» ٦/ ١٨٩, وفي «الكبرى» (٥٦٦٦) قال: أخبرنا محمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الوَهَّاب، قال: سمعت يحيى، هو ابن سعيد الأَنصاري (¬٢).

Rujukan halaman ini: المسند المصنف المعلل، ج 36، ص 164 (SanadKitab #16953, hlm. urut 37628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.