ثلاثتهم (الليث، وعبد الله بن دينار، وجويرية بن أسماء) عن نافع، أن صفية ابنة أبي عبيد حدثته، عن حفصة، أو عائشة، أو عن كلتيهما، أن رسول الله ﷺ قال:
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أو تؤمن بالله ورسوله، أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها» (¬١).
• وأخرجه أحمد (٢٦٠٢٩) قال: حدثنا هاشم بن القاسم, قال: حدثنا ورقاء، عن عبد الله بن دينار, قال: سمعت صفية تقول: قالت عائشة، زوج النبي ﷺ أو حفصة، أو هما تقولان: قال رسول الله ﷺ:
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تحد فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها».
ليس فيه: «نافع».
• وأخرجه ابن أبي شيبة (١٩٦٣١) قال: حدثنا محمد بن فضيل، ويزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد. و «أحمد» ٦/ ٢٨٦ (٢٦٩٨٤) قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا يحيى بن سعيد. و «مسلم» ٤/ ٢٠٤ (٣٧٣٠) قال: حدثناه أَبو غسان المسمعي، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا عبد الوَهَّاب, قال: سمعت يحيى بن سعيد. و «ابن ماجة» (٢٠٨٦) قال: حدثنا هَنَّاد بن السَّري, قال: حدثنا أَبو الأحوص، عن يحيى بن سعيد. و «النَّسَائي» ٦/ ١٨٩, وفي «الكبرى» (٥٦٦٦) قال: أخبرنا محمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الوَهَّاب، قال: سمعت يحيى، هو ابن سعيد الأَنصاري (¬٢).