و «أَبو
⦗١٦٥⦘
يَعلى» (٧٠٣٥) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة، عن عبد الله. وفي (٧٠٥٣) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا جرير، عن يحيى بن سعيد.
كلاهما (يحيى بن سعيد، وعبد الله بن دينار) عن نافع، أن صفية ابنة أبي عبيد أخبرته، أنها سمعت حفصة ابنة عمر، زوج النبي ﷺ تحدث، أن رسول الله ﷺ قال:
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أو بالله ورسوله، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج» (¬١).
- وفي رواية: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا» (¬٢).
ليس فيه: «عائشة».
• وأخرجه أحمد (٢٦٩٨٥) قال: حدثنا إسماعيل, قال: حدثنا أيوب. و «مسلم» ٤/ ٢٠٤ (٣٧٣١) قال: حدثنا أَبو الربيع, قال: حدثنا حماد، عن أيوب (ح) وحدثنا ابن نُمير, قال: حدثنا أبي, قال: حدثنا عُبيد الله.
كلاهما (أيوب بن أبي تميمة السَّخْتِياني، وعُبيد الله بن عمر) عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي ﷺ قالت: قال رسول الله ﷺ:
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أو تؤمن بالله ورسوله، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا».