Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Mushannaf al-Mu'allal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 36, halaman 164

  1. مسند النساء
  2. الأسماء
  3. حرف الحاء
  4. ١١٢٠ ـ حفصة بنت عمر بن الخطاب، أم المؤمنين

و «أَبو

⦗١٦٥⦘

يَعلى» (٧٠٣٥) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة، عن عبد الله. وفي (٧٠٥٣) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا جرير، عن يحيى بن سعيد.

كلاهما (يحيى بن سعيد، وعبد الله بن دينار) عن نافع، أن صفية ابنة أبي عبيد أخبرته، أنها سمعت حفصة ابنة عمر، زوج النبي ﷺ تحدث، أن رسول الله ﷺ قال:

«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أو بالله ورسوله، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج» (¬١).

- وفي رواية: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا» (¬٢).

ليس فيه: «عائشة».

• وأخرجه أحمد (٢٦٩٨٥) قال: حدثنا إسماعيل, قال: حدثنا أيوب. و «مسلم» ٤/ ٢٠٤ (٣٧٣١) قال: حدثنا أَبو الربيع, قال: حدثنا حماد، عن أيوب (ح) وحدثنا ابن نُمير, قال: حدثنا أبي, قال: حدثنا عُبيد الله.

كلاهما (أيوب بن أبي تميمة السَّخْتِياني، وعُبيد الله بن عمر) عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي ﷺ قالت: قال رسول الله ﷺ:

«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أو تؤمن بالله ورسوله، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا».

Rujukan halaman ini: المسند المصنف المعلل، ج 36، ص 164 (SanadKitab #16953, hlm. urut 37629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.