كلاهما (عبد الرزاق بن همام، ووكيع بن الجراح) عن سفيان الثوري، عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمَن، عن حنظلة بن قيس، قال: سألت رافع بن خَدِيج عن كراء الأرض البيضاء؟ فقال: حلال لا بأس به، إنما نهي عن الإرماث، أن يعطي الرجل الأرض، ويستثني بعضها، ونحو ذلك (¬١).
- وفي رواية: «عن حنظلة بن قيس، قال: سألت رافع بن خَدِيج، عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة؟ فقال: حلال لا بأس به» (¬٢).
- وفي رواية: «عن حنظلة بن قيس، قال: سألت رافع بن خَدِيج عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة، فقال: حلال، لا بأس به، ذلك فرض الأرض» (¬٣). «موقوف».
- وأخرجه أحمد (١٧٤١٠) قال: حدثنا يونس. و «البخاري» ٣/ ١٠٨ (٢٣٤٦) قال: حدثنا عَمرو بن خالد. و «النَّسَائي» ٧/ ٤٢، وفي «الكبرى» (٤٦١١) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا حُجَين بن المثنى.
ثلاثتهم (يونس، وعَمرو، وحجين) عن الليث، عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمَن، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خَدِيج، أنه قال: حدثني عمي؛
«أنهم كانوا يكرون الأرض، على عهد رسول الله ﷺ بما ينبت على الأربعاء، وشيءٍ من الزرع، يستثنيه صاحب الزرع، فنهى رسول الله ﷺ عن ذلك».
فقلت لرافع: كيف كراؤها بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم.
زاد فيه: «حدثني عمي»، وفي رواية عَمرو بن خالد: «حدثني عماي» (¬٤).
⦗٢٦⦘
وزاد عَمرو: وقال الليث: وكان الذي نهي عن ذلك، ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام، لم يجيزوه، لما فيه من المخاطرة.