Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Mushannaf al-Mu'allal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 25

  1. مسند الصحابة
  2. الأسماء
  3. حرف الراء
  4. ١٦٠ ـ رافع بن خديج الأنصاري

كلاهما (عبد الرزاق بن همام، ووكيع بن الجراح) عن سفيان الثوري، عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمَن، عن حنظلة بن قيس، قال: سألت رافع بن خَدِيج عن كراء الأرض البيضاء؟ فقال: حلال لا بأس به، إنما نهي عن الإرماث، أن يعطي الرجل الأرض، ويستثني بعضها، ونحو ذلك (¬١).

- وفي رواية: «عن حنظلة بن قيس، قال: سألت رافع بن خَدِيج، عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة؟ فقال: حلال لا بأس به» (¬٢).

- وفي رواية: «عن حنظلة بن قيس، قال: سألت رافع بن خَدِيج عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة، فقال: حلال، لا بأس به، ذلك فرض الأرض» (¬٣). «موقوف».

- وأخرجه أحمد (١٧٤١٠) قال: حدثنا يونس. و «البخاري» ٣/ ١٠٨ (٢٣٤٦) قال: حدثنا عَمرو بن خالد. و «النَّسَائي» ٧/ ٤٢، وفي «الكبرى» (٤٦١١) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا حُجَين بن المثنى.

ثلاثتهم (يونس، وعَمرو، وحجين) عن الليث، عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمَن، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خَدِيج، أنه قال: حدثني عمي؛

«أنهم كانوا يكرون الأرض، على عهد رسول الله ﷺ بما ينبت على الأربعاء، وشيءٍ من الزرع، يستثنيه صاحب الزرع، فنهى رسول الله ﷺ عن ذلك».

فقلت لرافع: كيف كراؤها بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم.

زاد فيه: «حدثني عمي»، وفي رواية عَمرو بن خالد: «حدثني عماي» (¬٤).

⦗٢٦⦘

وزاد عَمرو: وقال الليث: وكان الذي نهي عن ذلك، ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام، لم يجيزوه، لما فيه من المخاطرة.

Rujukan halaman ini: المسند المصنف المعلل، ج 8، ص 25 (SanadKitab #16953, hlm. urut 8122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.