٣٩٣٤ - عن عَمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع بن خَدِيج، أن رسول الله ﷺ نهى عنه.
قال عَمرو: فذكرته لطاووس، فقال طاووس: قال ابن عباس: إنما قال رسول الله ﷺ:
«يمنح أحدكم أخاه الأرض، خير له من أن يأخذ لها خراجا معلوما» (¬١).
- وفي رواية: «عن عَمرو بن دينار، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: كنا نخابر، ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع بن خَدِيج؛ أن رسول الله ﷺ نهى عنه».
فتركنا ذلك من أجل قوله (¬٢).
- وفي رواية: «عن عَمرو بن دينار، قال: أشهد لسمعت ابن عمر، وهو يسأل عن الخبر، فيقول: ما كنا نرى بذلك بأسا، حتى أخبرنا عام الأول ابن خَدِيج، أنه سمع النبي ﷺ نهى عن الخبر» (¬٣).
أخرجه الحُميدي (٤٠٩) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة» (٢١٦٦٥) قال: حدثنا ابن عُيينة. و «أحمد» (٢٠٨٧) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي ٢/ ١١ (٤٥٨٦) و ٣/ ٤٦٣ (١٥٨٩٦) و ٤/ ١٤٢ (١٧٤١٢) قال: حدثنا سفيان بن عُيينة.