Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 1, halaman 406

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط أداء الجمعة

والست قول صلاتها: من أدرك جلوسها كبر, وقضى باقي التكبير, والصلاة, قال: وجواب بعضهم عن مناقضة قيام مدرك التشهد بتكبير لعدم تكبير القائم من غير محل الجلوس باستحباب اتصال قراءة أول صلاته بتكبير يضعف بقوله في مدرك جلوس الإمام في العيد: أنه يكبر سبعًا؛ لأن الواحدة منها للقيام, ومعه من التكبير ما تتصل به قراءة أول صلاته.

وقراءتها جهرًا: الشيخ روى علي: بـ ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ ونحوها, فيها: ﴿سُبْحَ﴾ ﴿وَالشَّمْسَ﴾ ونحوها, واستحب ابن حبيب: ﴿قِ﴾ , و ﴿اقْتَرَبَتِ﴾.

والخطبة أثرها سنة:

روى الصقلي: لا يخرج لها منبر.

الشيخ عن أشهب: إخراجه واسع, وروى ابن حبيب: لا يخرجه من شأنه يخطب بجانبه.

القاضي: يخطب كالجمعة من الجلوسين, والإتكاء.

المازري: في جلوسه أولها روايتان.

ويستفتح خطبتها بالتكبير:

وروى أشهب كسماع ابن القاسم: لا حد له.

واستحب ابن حبيب, وأصبغ, وابن عبد الحكم, والأخوان: أولهما سبعًا سبعًا نسقًا, ثم ثلاثًا ثلاثًا.

ابن رشد عن ابن حبيب, والأخوين: يكبر أول الأولى تسعًا, وأول الثانية سبعًا, وخلال كل فصل ثلاثًا.

وروى إسماعيل: تكثيره سنة, وفي الثانية أكثر.

المغيرة: كثرته عي.

وسمع ابن القاسم: ينصت في العيدين, والاستسقاء كالجمعة.

وروى القرينان, وابن وهب, وعلي: ليس الكلام فيها كالجمعة, وإن أحدث فيها تمادي.

وفي تكبيرهم بتكبيرة قولا مالك, والمغيرة.

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 1، ص 406 (SanadKitab #16968, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.