Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 1, halaman 407

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط أداء الجمعة

ابن حبيب: ويذكر فيها في الفطر: سنة زكاته, ويحض على الصدقة, وفي الأضحى: الأضحية، والزكاة. أشهب: إن قدمها أعادها, وإلا أساء, وأجزأت, ولا ينصرف قبلها إلا لعذر.

وروى علي: سنتها بمكة المسجد, وبغيرها الخروج للمصلى. وفيها: إلا من عذر.

والمعروف: منع النفل إن صليت بالصحراء.

عياض عن ابن وهب: يجوز بعدها لا قبلها.

ابن أبي زمنين: يجوز مطلقًا لغير الإمام, وله: يكره وبالمسجد, ثالثها: بعدها لرواية ابن القاسم, وابن زرقون عن ابن نافع, مع زياد وابن زرقون عن الأخوين, مع ابن كنانة, وأبي عمر عن روايتي أشهب وابن وهب.

الشيخ: استحب ابن حبيب مرة تركه بعدها مطلقًا حتى الزوال.

الباجي: الصواب جوازه بعدها بغير المسجد. وفيه بعد طول المكث, ويجوز قبلها بغيره اتفاقًا.

ووقتها من حل النافلة للزوال:

الباجي, وعياض: لا أذان لها, ولا إقامة اتفاقًا من فقهاء الأمصار.

ابن العربي: إجماعًا.

الباجي: الفطر, والأضحى سواء.

وروى أبو عمر: يؤخر الفطر, ويعجل الأضحى.

الشيخ: روى أشهب, وابن وهب: لا تقضى.

وروى: يستحب لها الطيب, والزينة, والمشي, والرجوع من طريق أخرى.

ابن حبيب: وهو للإمام ألزم.

والأكل قبل خروجه للفطر:

الباجي: من تمر إن وجد وترًا, ونقل ابن الحاجب استحباب تركه في الأضحى- لا أعرفه, بل فيها, وفي الموطأ: لا يؤمر بذلك في الأضحى.

أبو عمر: ظاهره التخيير, واستح غيره تركه حتى يأكل من أضحيته.

والغسل, ابن حبيب: أفضله بعد صلاة الصبح. وفي المختصر, وسماع القرينين:

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 1، ص 407 (SanadKitab #16968, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.