Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 2, halaman 505

  1. ٦ - كتاب الزكاة
  2. ٣ - باب صدقة الفطر

وقوله: "أو نصف صاع قمح"، (القمح): الحنطة.

عند أبي حنيفة: إن أخرج الرجل الفطرة من الحنطة أجزأه نصفُ صاع، وإن أخرجها من غير الحنطة لم يُجزئه إلا صاعٌ.

وعند مالك والشافعي وأحمد: لا يجزئه إلا صاعٌ سواءٌ كان من الحنطة أو غيرها.

والصاع عند أبي حنيفة: أربعة أَمْناءٍ.

وعند غيره: خمسة أرطال وثلثُ رطلٍ.

* * *

١٢٨٣ - وقال: فرضَ رسولُ الله ﷺ زكاةَ الفطرِ طُهْرَةً للصائمِ من اللَّغوِ والرَّفَثِ وطُعْمَةً للمساكينِ.

قوله: "وقال: فرض رسول الله ﵇ زكاة الفطر طهرة للصائم"؛ أي: وقال ابن عباس: فرض رسول الله ﵇ زكاة الفطر على الصائم؛ لتكون سببًا لتطهيره من ذنوبه اللغو والرفث؛ لأن الحسنات يُذهبن السيئات.

"الرفث": الكلام القبيح.

قوله: "وطعمة للمساكين"؛ أي: ليكون قُوتُ المساكين في يوم العيد مهيَّأً (١)؛ ليكون الفقير والغني متساويين في وجدان القوت يوم العيد.

* * *

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 2، ص 505 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.