Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 2, halaman 506

  1. ٦ - كتاب الزكاة
  2. ٤ - باب من لا تحل له الصدقة

٤ - باب من لا تحلُّ له الصَّدَقة

(باب من لا تحل له الصدقة)

مِنَ الصِّحَاحِ:

١٢٨٤ - قال أنس ﵁: مرَّ النبيُّ ﷺ بتمْرةٍ في الطَّريقِ، فقال: "لولا أنِّي أخافُ أن تكونَ من الصَّدَقةِ لأَكَلْتُها".

قوله: "لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها".

اعلم أن الزكاة حرامٌ على النبي ﵇ وعلى بني هاشم وبني المطلب، وأما على مَن أعتقه النبي ﵇، أو بنو هاشم، أو بنو المطلب، هل تحرم عليه الزكاة أم لا؟.

فالأصح أنها لا تحرم.

وأما صدقة التطوع: حرام على النبي ﵇؟ فالأصح: أنها لا تحرم على بني هاشم، وبني المطلب.

وهذا الحديث يدل على جواز أكل ما وجد في الطريق من الطعام القليل الذي لا يطلبه مالكه؛ لأن النبي ﵇ قصد أن يأكل التمرة، ولكن منعته خشية كونها من الصدقات.

* * *

١٢٨٥ - وقال أبو هُريرة ﵁: أخذَ الحسَنُ بن علي ﵄ تمرةً من تَمْرِ الصدقةِ، فجعلَها في فيهِ، فقال النبيُّ ﷺ: "كِخْ كِخْ" لِيَطرَحَها، ثم قال: "أَما شَعَرتَ أنَّا لا نأْكلُ الصَّدَقَةَ".

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 2، ص 506 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.