Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 3, halaman 407

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ٣ - باب الخيار

وقيل: معنى قوله: (إلا بيعَ الخيار): إلا بيعًا شَرَطَا فيه الخيارَ ثلاثةَ أيامٍ فما دونَها، فإنه يثبت لهما الخيارُ في ذلك القَدْر وإن تفرَّقا من المجلس، وخيارُ المجلس الذي ذكرنا أنه ثابتٌ من غير شرطهما في مذهب الشافعي وأحمد.

وأما عند أبي حنيفة ومالك: لا يثبت خيار المجلس ما لم يشترطا.

قوله: "أو يكون بيعُهما عن خيارٍ"، معنى هذا كمعنى قوله: (إلا بيعَ الخيار)، وقد ذُكر.

قوله: "البيعانِ بالخيار ما لم يتفرَّقا، أو يختارا": (البيعان): بكسر الياء وتشديدها: البائع والمشتري؛ يعني بقوله: (أو يختار)؛ أي: اختارا لزومَ المبيع وإسقاطَ خيارهما؛ يعني: لهما الخيارُ ما لم يتفرَّقا من المجلس، وما لم يُسقِطَا خيارَهما، فإذا اختارا لزوم البيع سقطَ خيارُهما وإن كانا في المجلس بعدُ.

* * *

٢٠٤٦ - وعن حكيمِ بن حزامٍ قال: قال رسول الله ﷺ: "البَيعانِ بالخِيارِ ما لمْ يتفَرَّقا، فإنْ صَدَقَا وبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا، وإنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِما".

قوله: "فإن صَدَقا وبيَّنَا"؛ يعني: فإن صدقَ البائعُ في صفة المَبيع، وبيَّن ما فيه من عيبٍ ونقصٍ، وكذا المشتري فيما يُعطي في عِوَضِ المَبيع.

"بُورِك"؛ أي: أُكثر نفعُ البائع في الثمن، ونفعُ المشتري في المَبيع.

"وإنْ كَتَمَا" عيبَ متاعهما، "وكذبا" في صفات ذلك "مُحِقَتْ"؛ أي: نُفِيَتْ وأُزيلَتْ بركةُ بيعهما.

* * *

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 3، ص 407 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.