Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 3, halaman 408

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ٣ - باب الخيار

٢٠٤٧ - وعن ابن عمرَ ﵄ أنَّه قال: قالَ رجُلٌ: يا رسولَ الله، إنَّي أُخدَعُ في البُيوعِ، فقال: "إذا بايَعْتَ فَقُلْ لا خِلَابةَ" فكانَ الرجُلُ يقولُهُ.

قوله: "قال رجلٌ للنبي ﷺ: إني أُخدَع في البيوع، فقال: إذا بايعتَ فقل: لا خِلابَة، فكان الرجل يقوله"، اسم هذا الرجل حَبَّان ابن مُنقِذ، وقد قلَّت معرفته بالمعاملة مِن كِبَر سنِّه، فجاء أهلُه إلى رسول الله ﷺ، فشكوا إليه لخرفه الغبن، وطلبوا منه ﷺ أن يَحجرَ عليه، فحجر عليه في البيع، فقال الرجل: يا رسولَ الله! لم يكن لي صبرٌ عن البيع، فرفع عنه الحَجْر وقال: (إذا بايعتَ قل: لا خِلابَة)، وكان الرجل إذا بايَعَ بيعًا قال: لا خِلابَة؛ يعني: لا خديعةَ، (الخِلابة): الخديعة؛ يعني: أبيعُ هذا بشرط أن أردَّ الثمنَ وأستردَّ المَبيعَ إذا ظهرَ لي غُبن فيه.

واختُلف في أن هذا الشرط كان خاصةً لذلك الرجل، أم لجميع مَن شرطَ هذا الشرط؟

فعند أحمد: يثبت الرُّد به لمَن شرطَ هذا الشرط؛ أي: لمَن قال في وقت البيع: لا خِلابَة، أو يقول هذا المعنى بلسان آخر.

وعند الشافعي وأبي حنيفة: لا يثبت الخيارُ بالغُبن، سواءٌ قال هذا اللفظَ أو لم يقل.

وعند مالك: يثبت الخيارُ لمَن لا بصيرةَ له بمعرفة المتاع من العاقدين، سواءٌ شرطَ هذا الشرطَ أو لم يشرط، وأما إذا شرطَ المتبايعان أو أحدُهما خيارَ ثلاثةِ أيامٍ فما دونَها جازَ، ويثبت له الخيارُ في القَدْر الذي شَرَطَ، وأولُ وقت خيار الشرط من وقت العقد في أصحِّ القولَين، ومِن أول تفرُّقهما من المجلس في القول الثاني، ولا يجوز له الشرطُ أكثرَ من ثلاثة أيام، فإنْ شَرَطَ فسدَ البيعُ عند الشافعي وأبي حنيفة.

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 3، ص 408 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.