Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 3, halaman 419

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ٤ - باب الربا

مأكولٍ عند الشافعي، سواءٌ كان ذلك الحيوان من جنس ذلك اللحم أو من غير جنسه، وهل يجوز بيعُ اللحم بحيوانٍ غيرِ مأكولٍ كبيع اللحم بعبدٍ أو حمارٍ؟ فيه قولان؛ الأصح: أنه لا يجوز، ويجوز بيعُ اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة، سواءٌ كان الحيوانُ مأكولًا أو غيرَ مأكولٍ، من جنس اللحم أو غير جنسه.

قوله: "من مَيْسِر أهل الجاهلية"؛ يعني: هذا من فعل أهل الجاهلية، كانوا يقطعون قطعةً من اللحم بحيوانٍ، فربما يضرُّ ذلك المشتري؛ لكون الحيوان أكثرَ قيمةً من ذلك اللحم.

* * *

٢٠٦٥ - عن الحسنِ عن سَمُرَة ﵄ أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عن بَيع الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَسِيئَةً".

قوله: "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً"، قال الخطابي: تأويل هذا الحديث أن يكون كلا الحيوانَين من نسيئةٍ، مِثل: أن يقول زيدٌ لعمرٍو مَثَلًا: بعتُ منك فرسًا بفرسٍ صفتُه كذا، أو يحمل صفة كذا، أو ليس الحيوانانِ حاضرَينِ؛ فلا يجوز هذا البيعُ؛ لأنه بيعُ الدَّين بالدَّين، وهذا غيرُ جائزٍ، ونعني بالدَّين: ما يكون في الذَّمة، ولو لم يكن مشارًا إليه.

أما لو كان أحدُ الحيوانَين حاضرًا والآخرُ في الذمة، كما يقول زيدٌ لعمرٍو: بعتُ منك هذا الفَرَسَ بجَمَلٍ صفتُه كذا، وبفَرَسٍ صفتُه كذا؛ أي: يعطيني ذلك الجَمَل أو ذلك الفَرَس بعد شهرٍ، جازَ هذا البيعُ عند الشافعي، سواءٌ كان الحيوانانِ من جنسٍ واحدٍ أو من جنسين، وسواءٌ باع واحدًا بواحدٍ، أو واحدًا باثنين أو أكثر.

وعند مالك: إن اختلف جنساهما جازَ، وإن اتفق جنساهما لم يَجُزْ.

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 3، ص 419 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.