Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 3, halaman 420

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ٥ - باب المنهي عنها من البيوع

وعند أبي حنيفة وأحمد: لم يَجُزْ، سواءٌ كانا من جنس أو من جنسين.

* * *

٢٠٦٦ - وعن عبدِ الله بن عمرِو بن العاص ﵄: أنَّ النَّبيَّ ﷺ أمرَهُ أنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفَدَتِ الإِبلُ، فأمَرَهُ أنْ يأْخُذَ على قَلائِصِ الصَّدَقَةِ، فكانَ يأْخُذَ البعيرَ بالبعيرَيْنِ إلى إبلِ الصَّدَقَةِ.

قوله: "أن يُجهِّز جيشًا"؛ يعني: أن يُهيئ أسبابَ جيشٍ من المركوبات والسلاح؛ يعني: يعطي مَن ليس له مركوبٌ وسلاحٌ المركوبَ والسلاحَ.

قوله: "فنفدَتِ الإبلُ"؛ أي: فَنِيَ؛ يعني: أعطى كلَّ رجلٍ جملًا، وبقي بعضُ الرجال وليس لهم مركوبٌ، ولم يكن عند رسول الله ﷺ إبلٌ فيعطيهم، فأمرَ رسولُ الله ﷺ عبدَ الله بن عمرٍو على قلائص الصدقة؛ يعني: أمرَه أن يستقرضَ عددًا من الإبل، حتى يتمَّ جهازُ ذلك الجيش، وكان يستقرض الإبل لترديدها من الإبل الزكاة عند رسول الله ﷺ.

(القلائص) جمع: قَلُوص، وهي الناقة الشابة.

* * *

٥ - باب المنهيِّ عنها من البيوع

(باب المَنهي عنها من البيوع)

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٠٦٧ - عن ابن عُمَرَ ﵄ قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن المُزَابنةِ أَنْ يَبيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إن كان نَخْلًا بِتَمْرٍ كيْلًا، وَإِنْ كان كَرْمًا أَنْ يَبيعَهُ بِزَبيبٍ كيْلًا، وَإِنْ

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 3، ص 420 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.