Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 3, halaman 441

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ٥ - باب المنهي عنها من البيوع

الأنثى فيعطينا صاحبُ الأنثى شيئًا من المال، من غير أن نشَترطَ أخذَ مالٍ، فرخَّص له رسولُ الله ﷺ في أخذ المال إذا أعطاه صاحبُ الأنثى من غير أن يجريَ بينهما شرطٌ في أخذ العِوَض عن إنزاء الفحل.

(الإطراق): إعارةُ الفحل للإنزاء.

* * *

٢١٠٠ - وعن حَكيمِ بن حِزامٍ قال: نهاني رسُولُ الله ﷺ عنْ بَيْعِ ما ليسَ عِندِي.

قوله: "نهاني رسولُ الله ﷺ عن بيع ما ليس عندي"؛ يعني: عن بيع ما ليس في مُلكي وفي قدرتي، ولا يجوز بيعُ العبد الآبق؛ لأنه لا قدرَة للبائع على تسليم المَبيع، ولا يجوز للرجل أن يبيعَ مالَ غيره بغير إذنه، فإن باعَه من غير إذنه بطلَ البيعُ في قولٍ جديدٍ للشافعي، وإن أجازَ مالكُ ذلك المتاعِ للبيع بعد ذلك.

وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله القديم: هذا البيعُ موقوفٌ على إجازة المالك، فإن أجازَ تبيَّن صحةُ البيع، وإن لم يَجُزْ تبيَّن بطلانُ البيع.

* * *

٢١٠١ - وقال حَكيمٌ: يا رسُولَ الله، يأْتيني الرجُلُ فيُريدُ مني البَيْع ليسَ عِندي، فأبتاعُ لهُ مِنَ السُّوقِ؟، قال: "لا تَبعْ ما ليسَ عِندَكَ".

قوله: "يأتيني الرجل، فيريد مني البيعَ ليس عندي، فأبتاع له من السوق"، هذا الكلام يحتمل أمرين:

أحدهما: أن يشتريَ له مِن أحدٍ متاعًا فيكون دلَاّلًا.

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 3، ص 441 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.