Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 3, halaman 442

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ٥ - باب المنهي عنها من البيوع

والثاني: أن يبيعَ متاعًا من الطالب قبل أن يكون ذلك المتاعُ مُلكَه، ثم يشتري ذلك المتاعَ من السوق ويدفع إلى المشتري، فإن كان يشتري للطالب من السوق بالدلالة، مثل أن يقول لزيدٍ مثلًا: بغْ متاعَك الفلاني من عمرٍو، فقال: بعتُ بكذا دينار، أو قال عمرو: اشتريتُه؛ صحَّ البيعُ.

وإن باعَ من نفسِه متاعًا معينًا من الطالب قبل أن يتملَّك ذلك المتاعَ، مثل أن يأخذ متاعًا من السوق قبل أن يشتريَه، ثم يبيع ذلك المتاع من طالبٍ، فلمَّا جرى بينه وبين الطالب الإيجابُ والقَبولُ يجيء إلى مالك ذلك المتاع ويشتريه منه، ثم يدفعه إلى المشتري، فهذا البيعُ باطلٌ؛ لأنه باعَ ما ليس في مُلكه وقتَ البيع، أما لو باعَ شيئًا موصوفًا بأن قال: بعتُ منك ثوبًا طولُه كذا وعَرضُه وصفتُه كذا بكذا دينارٍ، فقال المشتري: اشتريتُ منك ثوبًا موصوفًا بما ذكرتَه من الصفات، ثم بعدَ جريان العقد بينهما يجيء البائعُ ويشتري من السوق ثوبًا موصوفًا بتلك الصفات، ويدفع ذلك الثوبَ إلى المشتري، جازَ؛ لأنه لم يَبعْ عينًا ليست في مُلكه، بل باعَ شيئًا موصوفًا، وبيعُ الشيءِ الموصوفِ يصحُّ وإن لم يكن الشيءُ الموصوفُ موجودًا عند العقد.

* * *

٢١٠٢ - وعن أبي هريرةَ ﵁ قال: نهى رسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ.

قوله: "نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعتَين في بيعةٍ": فسَّروا (بَيعتَين في بيعة) على وجهين:

أحدهما: أن يقول الرجل لصاحبه: بعتُ منك عبدي بعشرةٍ نقدًا، أو بعشرين نسيئةً إلى شهر، فقال المشتري: قبلتُه بعشرةٍ نقدًا، أو يقول: قبلتُه بعشرين نسيئةً إلى شهر، فالبيعُ باطلٌ؛ لأن الثمنَ مجهولٌ عند البائع حين يوجب

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 3، ص 442 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.