Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 3, halaman 443

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ٥ - باب المنهي عنها من البيوع

البيع؛ لأنه لا يعلم أن المشتري بأي الثمنَين يقبل البيعَ، وشرطُ الثمن أن يكون معلومًا عند البائع والمشتري قبل الإيجاب والقَبول.

والوجه الثاني: أن يقول: بعتُ منك هذا العبدَ بكذا، على أن تبيعني ثوبَك هذا بكذا، فهذا البيعُ باطلٌ؛ لأنه بيعُ عبدٍ وشرطٌ؛ لأن البائعَ لم يرضَ بما ذكر من ثمن العبد إلا بشرط أن يشتريَ الثوبَ، فكأنه جعلَ ثمن العبد شيئَين: أحدهما ما ذُكر من الثمن، والثاني شراء الثوب، فربما لا يبيع صاحبُ الثوبِ الثوبَ، فحينَئذٍ يبطل بعضُ ثمن العبد، وإذا بطلَ البعضُ بطلَ الكلُّ، فلأنه ربما ينفسخ بيعُ الثوب بسببٍ، أو يجد فيه عيبًا، فيردُّه، وحينَئذٍ لا يُعرَف ثمنُ العبد؛ لأنه جعل ثمنَ العبد شيئَين، فإذا بطلَ أحدُهما يصير الباقي مجهولاً، ولأنه جاء النهي عن بيعٍ وشرطٍ في الحقيقة.

* * *

٢١٠٣ - وعن عمرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جدِّه ﵁ قال: نَهَى

رسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ صَفْقَةً واحِدةً".

قوله: "نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعتَين في بَيعةٍ صفقةً واحدةً"، (الصفقة): البيع، سُمي العقدُ بيعًا وصفقةً؛ لأن عادةَ العرب عند البيع بوع كل واحد من العاقدَينِ يدَه إلى صاحبه، ويضعُ يدَه على يد صاحبه.

و (الصفقة) أيضًا معناه: ضربُ اليد على اليد؛ يعني: يضعُ البائعُ يدَه على يدِ المشتري، والبوع: مد اليد، وكان أصل البيع: البوع، فقُلبت الواوُ ياءً؛ لأن الياءَ أخفُّ من الواو؛ يعني: النهي عن بَيعتين في بَيعةٍ إنما كان يكون إذا كان الإيجابُ والقَبولُ للبَيعتَين واحدةً، أما لو كان لكل واحدٍ من البَيعتَين إيجابٌ وقَبولٌ منفردٌ لا بأسَ، وإن كان مئةَ بَيعةٍ في مجلسٍ واحدٍ.

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 3، ص 443 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.