Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 3, halaman 474

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ٩ - باب الشركة والوكالة

قوله: "اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل ... " إلى آخره؛ يعني: لمَّا هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة، وتركوا أموالهم وأوطانهم بمكة، فقالت الأنصار: يا رسول الله! قد جاءنا إخواننا المهاجرون وليس لهم مال، ولنا النخيل، فجَعَلْنا نخيلنا بيننا وبينهم، فاقسمه بيننا، فقال رسول الله: "لا"، أي: لا نقسم النخيل بينكم.

"تكفوننا المؤونة"؛ أي: ادفعوا عنَّا - أي: عن المهاجرين - مؤونة العمارة، فإن المهاجرين لا يطيقون ولا يعرفون عمارة النخيل، بل احفظوا نخيلكم وأصلحوها، واعملوا عليها ما نحتاج إليه من العمارة، فما يحصل من الثمار نقسمه بينكم، "فقالوا: سمعنا وأطعنا".

وفي هذا الحديث: بيانُ استحباب معاونة الإخوان ودفعِ المشقَّة عنهم، فإن النبيَّ ﷺ أشركهم في الثمار دون النخيل.

وفيه: بيانُ صحة الشركة؛ لأنهم قالوا: أشركنا، فلو لم تكن الشركة صحيحةً لَمَا قالوا: (أشركنا).

* * *

٢١٥٣ - عن عُروةَ بن أبي الجَعْد: أنَّ رسولَ الله ﷺ أعطاهُ دِينارًا ليَشتريَ لهُ شاةً، فاشترَى له شاتَيْنِ، فباعَ إحداهُما بدينارٍ وأتاهُ بشاةٍ ودينارٍ، فدَعا لهُ رسولُ الله ﷺ في بَيْعِهِ بالبَركَةِ، فكانَ لو اشترَى تُرابًا لرَبحَ فيهِ.

قوله: "أعطاه دينارًا ليشتري له شاة، فاشترى له شاتين، فباع إحداهما بدينار، وأتاه بشاة ودينار فدعا له".

هذا الرجل يسمَّى عروة بن أبي الجعد البارقي.

وفي هذا الحديث إشكالٌ من وجهين:

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 3، ص 474 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.