Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 3, halaman 494

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١٢ - باب المساقاة والمزارعة

قوله: "صوَّب الله رأسه"؛ أي: ألقى الله رأسه.

"في فلاة"؛ أي: في بادية.

"غشمًا"؛ أي: بغير حق.

وهذا الحكم ليس مختصًا بالسدر، بل كلُّ شجرٍ يستفيد الناس بالجلوس تحته يَحْرُمُ قطعه.

* * *

١٢ - باب المُساقاةِ والمُزارعةِ

(باب المساقاة والمزارعة)

(المساقاة): أن يعطي الرجل بستانًا من النخيل أو الكرم أحدًا ليعمل فيها السقيَ وغيرَه مما به صلاحُ الشجر؛ ليكون للعامل شطر الثمر؛ أي: نصف الثمر، أو ما يتشارطان من الثلث أو الربع، هذا العقد جائز عند الأئمة غير أبي حنيفة.

ثم اختلف الذين يجوَّزون هذا العقد، فجوَّز الشافعي في أحد قوليه، ومالك، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن: في جميع الأشجار.

ولم يجوِّز الشافعي في أظهر قوليه في غير النخل والكرم.

* * *

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢١٨٧ - عن عبدِ الله بن عمرَ ﵄: أنَّ رسُولَ الله ﷺ دفَع إلى يهودِ خَيْبَرَ نخلَ خَيْبَرَ وأرضَها على أنْ يعتَمِلُوها مِنْ أموالِهِمْ ولرسُولِ الله ﷺ شَطْرُ ثَمَرِها.

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 3، ص 494 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.