Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 3, halaman 515

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١٥ - باب العطايا

٢٢٢٤ - وعن جابرٍ ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "أيما رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى له ولعَقِبهِ، فإنها للذي أُعطِيَها, لا ترجعُ إلى الذي أَعطاها, لأنه أَعطَى عطاءً وقعَتْ فيهِ المواريثُ".

قوله: "لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث"؛ يعني: تفسير العمرى ملكًا للمدفوع إليه، فإذا صار ملكًا له يكون بعد موته لورثته كسائر أملاكه، ولا يرجع إلى الدافع كما لا يجوز الرجوع في الموهوب.

* * *

مِنَ الحِسَانِ:

٢٢٢٦ - عن جابرٍ ﵁، عن النبيَّ ﷺ قال: "لا تُعْمِرُوا ولا تُرقبوا، فمن أعْمرَ شيئًا أو أَرقَبَهُ فهو سبيلُ الميراثِ".

قوله: "لا تعمروا ولا ترقبوا" هذا نهيُ إرشاد؛ يعني: لا تهبوا أموالكم مدةً، ثم تأخذونها، بل إذا وهبتم شيئًا زال عنكم، ولا يرجع إليكم سواءٌ كان بلفظ الهبة أو العمرى أو الرقبى، وصورة العمرى ذكرناها.

فأما الرقبى: فهي أن يقول: أرقَبْتُك هذه الدار، فإن متَّ قبلي عادت إليَّ، وإن متُّ قبلك استقرتْ لك، فمذهب الشافعي وأحمد: جوازها، وشرط الرجوع فاسد، بل تكون للمدفوع إليه في حياته ولورثته مِن بعده.

وقيل: الرقبى باطل.

وقال أبو حنيفة: جائزة، وتكون للمدفوع إليه في حياته، وإذا مات تعود إلى الدافع إن كان حيًا، وإلى ورثته إن كان ميتًا.

ولو قال: كسوتك هذا الثوب، فهو هبة تحتاج إلى قبول، ولو قال: أَخْدَمْتُك هذا العبد، أو حملتك [على] هذا الفرس، فقيل: هو هبة إذا قبل.

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 3، ص 515 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.