Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 3, halaman 516

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١٥ - باب العطايا
  3. فصل

وقيل: بل عارية، ولمالكه أن يرجع فيه، فإن لم يرجع فيه حتى مات يعود إلى ورثته، ولا يجوز للمدفوع إليه بعد موت الدافع استعماله، وهذا القول هو الأظهر.

* * *

٢٢٢٧ - وعن جابرٍ ﵁، عن النبيِّ ﷺ قال: "العُمْرى جائزةٌ لأهلِها، والرُّقبى جائزةٌ لأهلِها".

قوله: "العمرى جائزة لأهلها"؛ يعني: العمرى جائزة لمن جعلت له العمرى، وتصير ملكًا له كما ذكرنا، وكذا الرُّقبى.

* * *

فصل

مِنَ الصِّحَاحِ:

(فصل)

(من الصحاح):

٢٢٢٨ - عن أبي هريرةَ ﵁ أنه قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "مَنْ عُرِضَ عليهِ ريحانٌ فلا يردَّه، فإنه خفيفُ المَحْمَلِ طيَّبُ الرِّيحِ".

"من عرض عليه ريحان، فلا يرده، فإنه خفيف المحمل، طيب الريح"؛ يعني: إذا أعطاكم أحدٌ شيئًا خفيف المنَّة فاقبلوه ولا تردُّوه، كيلا يتأذى المعطي، فإن في قبوله مَطْيبةٌ لقلبه، وليس عليكم به منةٌ؛ لأنه شيءٌ حقير.

قوله: "خفيف المحمل"؛ أي: قليل المنة.

وفي الحديث إشارة إلى حفظ قلوب الناس بقبول هداياهم، وأيضًا إشارة

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 3، ص 516 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.