Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 3, halaman 528

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١٦ - باب اللقطة

جمع التمر صار في الحرز، فمن سرق منه شيئًا بلغ ربع دينار وجب عليه القطع.

قوله: "إذا بلغ قيمة المجن": وإنما قيَّد بقيمة المجن [لأنه] كان يساوي في ذلك الوقت ربع دينار، وتخصيص القطع بالسرقة عن الجرين إنما كان لأن الثمار كانت في عهد رسول الله ﷺ أكثرها غير محروز؛ لأنه قلما كان للبساتين حائطٌ أو حافظ، فإذا لم يكن محرزًا لم يجب القطع فيمن سرق منها شيئًا، أما لو كان بستان له حائط أو حافظ؛ كان محروزًا، فيجب القطع منها مَن سرق منها ما يساوي ربع دينار فصاعدًا.

قوله: "وسئل عن اللقطة فقال: ما كان منها في الطريق المِيْتَاء والقرية الجامعة فعرِّفْها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهو لك، وما كان في الخراب العادي ففيه وفي الركاز الخمس" هذا من تمام الحديث المتقدم، و (الطريق المِيتاء): الطريق العام، ومجتمعُ الطريق؛ يعني: مَن وجد لقطة في طريقٍ يمرُّ عليها الناس أو في قرية أو بلد أو موضعٍ يمكن أن يوجد صاحبها؛ يعرِّفُ سنة، فإن لم يأت صاحبها يتملكها من (١) وجدها.

قوله: "وما كان في الخراب العادي، ففيه وفي الركاز الخمس" أراد بهذا أن ما يُعْرَفُ كونُه من مالِ الكفار العاديين بأن يوجد فيه أثرٌ يدل على أنه من أموالهم يجب فيه الخمس، سواء كان ذهبًا أو فضة أو غيرهما من الأواني والأقمشة.

وأراد بـ (الركاز): الذهب والفضة خاصة.

وفيما كان غير الذهب والفضة خاصة من أقمشة الكفار يوجد في الأرض خلافٌ مذكورٌ في الفقه: أنه هل يجب فيه الخمس أم لا؟.

* * *

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 3، ص 528 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.