Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 3, halaman 529

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١٦ - باب اللقطة

٢٢٤٧ - وعن أبي سعيدٍ الخُدريِّ ﵁: أنَّ عليَّ بن أبي طالبٍ ﵁ وجدَ دينارًا فأتَى بهِ فاطمةَ فسألَتْ عنهُ رسولُ الله ﷺ، فقال رسولُ الله ﷺ: "هذا رزقُ الله" فأكلَ منهُ رسولُ الله ﷺ، وأكلَ عليٌّ وفاطمةُ ﵄، فلمَّا كانَ بعدَ ذلكَ أتتْ امرأةٌ تَنْشُدُ الدِّينار، فقال رسولُ الله ﷺ: "يا عليُّ! أَدِّ الدينارَ".

قوله: "فسأل عنه رسول الله ﷺ"؛ يعني: سأل عليٌّ ﵁ رسول الله ﷺ: أيَّ شيء أفعل بهذا الدينار؟ فأمره رسول الله ﷺ بأن يشتري به طعامًا، فاشترى به طعامًا، فأكل منه رسول الله ﷺ، ولم يأمره بإمساكه وتعريفه سنة.

وهذا يدل على أن اللقطة إذا كانت دينارًا أحمر أو أقلَّ لا يجب تعريفه سنة، بل يعرَّفه في ذلك المكان في تلك اللحظة بأن ينادي مرةً إن كان هناك أحد، ويقول: من ضاع منه شيء، فإن لم يجد صاحبها جاز له أكلها وصرفُها بما شاء، فإن جاء بعد ذلك صاحبها يجب ردُّ بدله إليه، وإن لم يأت صاحبها لم يكن عليه إثم؛ لأن رسول الله ﷺ قال لعلي ﵁: "هذا رزق الله".

* * *

٢٢٤٨ - وقال رسولُ الله ﷺ: "ضالَّةُ المُسلمِ حَرقُ النَّارِ".

قوله: "ضالة المسلم حرق النار"، (الحرْق) بجزم الراء: لهبُ النار واشتعاله؛ يعني: ضالة المسلم سبب اشتعال نار جهنم بواجدها إن تملَّكها واجدُها وكتمها ولم يعرَّفها، أو التقط لقطةً لا يجوز التقاطها، مثلَ ضالة الإبل في الصحراء، فإنه لا يجوز أخذها.

روى هذا الحديث الحسن، عن مطرف بن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ.

* * *

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 3، ص 529 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.