٢٢٥٠ - وعن جابرٍ ﵁ قال: رخَّصَ لنا رسولُ الله ﷺ في العَصا والسَّوطِ والحَبلِ وأَشباهِهِ، يلتقِطُه الرَّجلُ ينتفعُ بهِ.
قوله: "رخص لنا رسول الله ﷺ في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به"؛ يعني: هذه الأشياء وأمثالها مما كان حقيرًا يُعلم أن صاحبه لا يطلبه زمانًا كثيرًا، فإذا وجدها أحد نظر إلى حوله، فإن وجد هناك أحدًا، يخبره بما وجد، فإن قال: لي، فليدفعه إليه، وإن قال: ليس لي، أو نظر هناك ولم يجد ثَمَّ أحدًا، فليأخذ ذلك الشيء الحقير، ومِلْكُه من غير تعريف، فإن جاء صاحبه بعد ذلك لزمه ردُّه إليه، أو ردُّ قيمته.
* * *
٢٢٥١ - عن المِقْدامِ بن مَعْدِ يْكَرِبَ ﵁، عن رسول الله ﷺ قال: "ألا لا يحِلُّ ذو نابٍ من السَّباعِ، ولا الحمارُ الأهليُّ، ولا اللُّقطةُ مِن مالِ مُعاهدٍ إلا أَنْ يستغنيَ عنها صاحبُها".
قوله: "ألا لا يحل ذو ناب من السباع ... " إلى آخر الحديث، قد ذكر بحث هذا الحديث في (باب الاعتصام) في الحديث الثالث من الحسان.
* * *
١٧ - باب الفرائضِ
(باب الفرائض)
مِنَ الصَّحَاحِ:
٢٢٥٢ - عن أبي هريرةَ ﵁، عن النبيَّ ﷺ قال: "أنا أَوْلى بالمؤمنينَ مِنْ