Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 3, halaman 531

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١٧ - باب الفرائض

أنفسِهم، فمَن ماتَ وعليه دَيْنٌ ولم يتركْ وفاءً فعليْنا قضاؤُه، ومَنْ تركَ مالًا فلِوَرَثتِهِ".

وفي روايةٍ: "مَنْ تركَ دَيْنًا أو ضَياعًا فليَأتِني فأنا مَوْلاهُ".

وفي روايةٍ: "مَن تركَ مالًا فلِوَررثَتِهِ، ومَن تَرَكَ كَلًّا فإلينا".

قوله: "ومن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه" هذا تبرعٌ منه ﷺ، ولم يجب أداء دين الميت إلا من تركته، فإن لم يكن له تركةٌ لم يجب قضاؤه، لا من بيت المال، ولا من مال المسلمين، بل يستحب.

قوله: "ومن ترك دينًا أو ضياعًا، فليأتني فأنا مولاه"، (الضِّياع) بكسر الضاد: جمع ضائع، كالجياع جمع جائع، و (الضَّياع) بفتح الضاد: مصدرٌ يقع على الجمع وغيره.

يعني: مَن مات وترك مَن احتاج إلى النفقة والكسوة والتربية كالأطفال والزَّمْنَى، ولم يكن له مال يصرف على عياله، وجب نفقتهم وكسوتهم في بيت المال.

قوله: "ومن ترك كلًا فإلينا"، (الكَلُّ): العيال؛ يعني: مَن ترك عيالًا فإلينا تربيتهم، وهذا مِثْلُ ما تقدم.

* * *

٢٢٥٣ - وقال: "أَلحِقُوا الفرائضَ بأهلِها، فما بقيَ فهوَ لأوْلى رجلٍ ذَكَرٍ".

قوله: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"؛ يعني: يقدَّم نصيب صاحب الفرض على نصيب العصبة، فإذا أُعطي صاحب الفرض فرضَه، فما بقي من سهام أصحاب الفروض دفع إلى أولى رجلٍ؛ أي: أقرب

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 3، ص 531 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.