Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 3, halaman 532

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١٧ - باب الفرائض

رجل من عصبات الميت، وأصحاب الفروض والعصبات مذكورةٌ في كتاب الفرائض في الفقه، وليس هذا موضع شرحه.

قوله: "فلأولى رجل ذكر" قد ذُكِرَ الذَّكَرُ بعد الرجل احترازًا عن الخنثى المُشْكِلِ، فإنه لا يُجعل عصبةً ولا صاحبَ فرضٍ جزمًا، بل يُعْطَى القَدْرَ المتيقَّنَ، وهو القَدْرُ الأقل من تقدير الذكورة والأنوثة، ويحتمل أن المراد بالذَّكَر بعد الرجل بيانُ أن العصبة ترث صغيرًا كان أو كبيرًا إذا كان ذكرًا، بخلاف عادة الجاهلية، فإنهم لا يعطون الميراث مَن هو ضعيفًا، بل يعطون مَن هو في حدِّ الرجولية والمحاربة.

روى هذا الحديث ابن عباس.

* * *

٢٢٥٤ - وقال: "لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافرَ، ولا الكافِرُ المُسلِمَ".

قوله: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" اتفق أهل العلم على العمل بهذا الحديث، إلا معاذَ بن جبلٍ، ومعاويةَ بن أبي سفيان، ومن الفقهاء إسحاق بن راهويه؛ فإنهم قالوا: يرث المسلمُ الكافرَ، ولا يرث الكافرُ المسلمَ، والمرتدُّ لا يرث أحدًا، ولا يرثه أحدٌ، لا من المسلمين، ولا من الكفار، ومالُه في بيت المال.

قال أبو حنيفة: ما اكتسبه في الإسلام لورثته المسلمين، وما اكتسبه في الكفر لبيت المال.

روى هذا الحديث أسامة بن زيد.

* * *

٢٢٥٥ - وقال: "مَوْلى القومِ مِن أنفسِهم".

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 3، ص 532 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.