Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 3, halaman 537

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١٧ - باب الفرائض

روى هذا الحديث المقدام الكندي.

* * *

٢٢٦٥ - وقال: "تَحوزُ المرأةُ ثلاثَةَ مواريثَ: عَتيقَها، ولَقيطَها، وولدَها الذي لا عنت عنه".

قوله: "تحوز المرأة ثلاث مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عنه"، (تحوز)؛ أي: تجمع؛ يعني: المرأة إذا عتقت عبدًا، فإذا مات العبد العتيق ولم يكن له وارثٌ، يرث مُعْتِقُه مالَه، وإذا لاعن الرجل ولده انتفى الولد عنه ووجب الحدُّ على المرأة، فإذا لاعنت المرأة سقط عنها الحد، ولكن لا يثبت نسبُ الولد لأبيه بلعانه، بل يبقى النسب منفيًا عن أبيه، فإذا مات الولد لا يرثه أبوه، ولكن ترثه أمه فرضها؛ لأنه لا شك في أن الولد انفصل منها.

وأما قوله ﷺ: "ولقيطها" لا يرث الملتقِطُ من اللقيط، إلا عند إسحاق ابن راهويه.

روى هذا الحديث واثلة بن الأسقع.

* * *

٢٢٦٦ - عن عمرو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "أيُّما رجلٍ عاهَرَ بحُرَّةٍ أو أَمَةٍ، فالولدُ ولدُ زِنا لا يَرِثُ ولا يُورَثُ".

قوله: "عاهر"؛ أي: زنى.

قوله: "لا يرث ولا يورث"؛ يعني: لا يرث ذلك الولد من الواطئ ولا من أقاربه، ولا يرث الواطئ ولا أقاربه من ذلك الولد؛ لأنه أجنبي من الواطئ وإن كان من نطفته.

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 3، ص 537 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.