Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 3, halaman 538

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١٧ - باب الفرائض

وأما الأم: ترث من ذلك الولد، ويرث الولد منها.

* * *

٢٢٦٧ - عن عائِشَةَ ﵂: أنَّ مَولى للنبيِّ ﷺ ماتَ ولم يَدَعْ ولدًا ولا حَميمًا، فقال النبيُّ ﷺ: "أَعطُوا ميراثَه رجلًا مِن أهلِ قريتِهِ".

قولها: "أن مولى للنبي ﷺ مات ولم يدع ولدًا ولا حميمًا، فقال النبي ﷺ: أعطوا ميراثه رجلًا من أهل قريته"، (المولى) ها هنا: العتيق.

"ولم يدع"؛ أي: ولم يترك.

"حميمًا"؛ أي: قريبًا.

واعلم أن العتيق إذا مات ولم يخلِّف صاحبَ فرض ولا عصبةً من نسبه، فمالُه كله لمُعْتِقِه، وإن خلَّف صاحبَ فرض، فما بقي بعد فرضِ صاحب الفرض فلِمُعْتِقِه، وإنما أمر النبي ﷺ بدفع مال عتيقه إلى رجلٍ من قريته تفضُّلًا وتبرُّعًا منه على أهل قرية عتيقه.

* * *

٢٢٦٨ - وعن بُرَيدَةَ قال: ماتَ رجلٌ مِن خُزاعَةَ فأُتيَ النبيُّ ﷺ بميراثِهِ فقال: اِلتمسُوا لهُ وارثًا، أو ذا رَحمٍ، فَلَمْ يَجِدُوا فقال: "أعطُوه الكُبْرَ مِنْ خُزاعةَ"، ويُروَى: "انظُروا أكبرَ رجلٍ مِن خُزاعة".

قوله: "التمسوا"؛ أي: اطلبوا.

قوله: "أو ذا رحم"؛ يعني: أو قريبًا له غيرَ أصحاب الفروض والتعصيب، وهذا (١) على قول مَن يعطي ذوي الأرحام الميراثَ ظاهرٌ، وأما على قول مَن لم

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 3، ص 538 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.