Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 4, halaman 36

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ٤ - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

لِمَن أَحرَمَ بالحجِّ من أول شوال، ومِن حين أَحرَمَ الرجلُ بالحجَّ أو العُمرة، حَرُمَ عليه التزوُّجُ، ولا يَنعقدُ النَّكاحُ في الإحرام؛ هذا في المُحْرِم، وأمَّا في غير المُحْرِم، فلا بأسَ عليه بالتزوُّجِ والزَّفاف بين العيدَين.

* * *

٢٣٣٣ - وقال ﷺ: "أحقُّ الشروطِ أن تُوفُوا به ما استحلَلْتُم به الفُرُوجَ".

قوله: "أحقُّ الشروطِ أن تُوفُوا به ما استَحللتُم الفُرُوجَ"؛ يعني: الوفاءُ بالشروطِ حقٌّ، وأحقُّها بالوفاء شروطُ النَّكاح.

وشروطُ النَّكاح قسمانِ:

أداءُ المَهر؛ عَينًا كان أو في الذِّمَّة، وأداءُ النفقةِ والكسوةِ، والعدلُ بين النساء لو كان لرجل أكثرُ من زوجة، فالوفاءُ بهذه الأشياء واجب بالاتفاق، ومعنى الشروط في هذه الأشياء الحقوقُ؛ يعني: حقوقَ النَّكاح.

القسم الثاني: أن يَشرُطَ أهلُ الزوجة على الزوج أن لا يُخرجَها من بلدِها إلى بلدٍ آخرَ، ومن بيتِ أقاربها إلى بيتِ أجنبيًّ، أو مِن محلتِها إلى محلته، أو أن لا يَنكحَ عليها زوجةً أخرى، وما أشبه ذلك، فالوفاءُ بهذه الشروطِ وأشباهِها غيرُ واجبٍ عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك، وواجبٌ عند ابن مسعود، وبه قال أحمد.

رَوى هذا الحديثَ عقبةُ بن عامر ﵁.

* * *

٢٣٣٤ - وقال: "لا يخطُبْ الرَّجلُ على خِطْبةِ أخيهِ حتى ينكِحَ أو يترُكَ".

قوله: "لا يَخطِبُ الرجلُ على خِطبةِ أخيه حتى يَنكحَ، أو يترُكَ"؛ يعني: إذا طلَبَ أحدٌ امرأةً أن يتزوَّجَها، فأجابه وليُّها حيث لا يُشترطُ رضا الزوجة؛ بأن كانت بِكرًا ووليُّها أبوها أو جدُّها، وحيث شُرِطَ رضا الزوجة؛ فيعتبر أن تجيبَ الطالبَ

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 4، ص 36 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.