Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 4, halaman 53

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ٥ - باب المحرمات

أزواجِهِن، عندَ اجتماعِ الإِسلامينِ في العدة بعدَ اختلافِ الدِّينِ والدَّارِ، منهُن: بنتُ الوليدِ بن المغيرةِ، كانَتْ تحتَ صفوانَ بن أميةَ فأَسلَمَتْ يومَ الفتح، فهرَبَ زوجُها من الإِسلام، فبَعَثَ إليه ابن عمِّه وهبُ بن عُميرٍ برداءِ رسولِ الله ﷺ أمانًا لصفوانَ، فلمَّا قَدِمَ جعلَ له رسولُ الله ﷺ تَسْييَر أربعةِ أشهرٍ حتى أَسلمَ، فاستقرَّتْ عندَه، وأسلَمَتْ أمُّ حكيمٍ بنتُ الحارثِ بن هشامٍ، امرأةُ عِكرمَةَ بن أبي جهلٍ يومَ الفتحِ بمكةَ، وهربَ زوجُها من الإِسلام حتى قَدمَ اليمنَ، فارتحلَتْ أمُّ حكيم حتى قَدِمَتْ عليهِ اليمنَ، فدعَتْهُ إلى الإِسلامِ فأسلَمَ، فثبَتا على نكاحِهما.

قوله: "عند اجتماع الإِسلامَين"؛ يعني: بشرط أن يكونَ إسلامُ الزوجَين معًا، أو يكونَ إسلامُ المتأخرِ قبلَ انقضاء العِدَّة.

قوله: "بعد اختلاف الدِّين والدار"؛ يعني: إذا أَسلَمَا قبلَ انقضاء العِدَّة ثبتَ النكاحُ بينهما، سواءٌ كانا على دِينٍ واحدٍ كاليهوديَّين أو النصرانيَّين، أو وثنيَّين، أو مجوسيَّين، أو أحدُهما كان على دِينٍ والآخرُ على دِينٍ آخرَ، وسواءٌ كانا في دار الإِسلام، أو كانا في دار الحرب، أو كان أحدُهما في دار الإِسلام والأَخرُ في دار الحرب؛ بأن يَفرَّ من دار الإِسلام إلى دار الحرب، هذا مذهبُ الشافعيِّ وأحمدَ.

وقال عمر بن عبد العزيز مع جماعة: إنَّ الفُرقةَ بينهما بنفسِ إسلامِ أحدِهما، سواءٌ فيه قبلَ الدخول أو بعدَه.

وقال أبو حنيفةَ: لا تحصل الفرقةُ بينهما إلا بأحد ثلاثةِ أشياءَ: انقضاءِ العِدَّة، أو عرضِ الإِسلام على الآخر مع الامتناعِ عن الإِسلام، أو ينتقل أحدُهما من دار الإِسلام إلى دار الحرب أو بالعكس، وسواءٌ عنده الإِسلامُ قبلَ الدخول وبعدَه.

"جعلَ له النبيُّ ﷺ تسييرَ أربعة أشهر"؛ يعني: أمنَ رسولُ الله ﷺ صفوانَ

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 4، ص 53 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.