Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 4, halaman 54

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ٦ - باب المباشرة

أربعةَ أشهرٍ أن يكونَ بين المسلمين، فيَنظرَ في أفعال المسلمين، فإن شاء أَسلمَ، وإن لم يشأ يَرجعْ إلى دار الحرب من غير أن يُلحقَهُ أحدٌ بضررٍ، فلبث بين المسلمين زمانًا، فرَزقَه الله الإِسلامَ قبلَ أن تَنقضيَ عِدَّةُ زوجته، فقرَّر رسولُ الله ﷺ نكاحَهما.

* * *

٦ - باب المُباشَرةِ

(باب المباشرة)

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٣٦٧ - عن جابرٍ ﵁ قال: كانت اليهودُ تقولُ: إذا أتى الرجلُ امرأتَه من دُبرِها في قُبُلِها كانَ الولدُ أَحْوَلَ، فنزلَتْ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾.

قوله: "إذا أتى الرجلُ امرأتَه من دُبرِها في قُبلِها"؛ يعني: يقف خلفَها ويُولج في فَرجها, لا في دُبرِها؛ فإنَّ الوطءَ في الدُّبُر مُحرَّمٌ في جميع الأديان.

قوله تعالى: ﴿أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]؛ يعني: يجوز لكم مُجامَعةُ نسائكم كيف شئتُم؛ قائما، أو قاعدًا، أو مضطجعًا، أو من القُبُل إلى فَرجها، أو من خلفها إلى فَرجها، وعلى أيِّ حال شئتُم؛ بشرط أن يكونَ الإيلاجُ في الفَرج، لا في االدُّبُر، ولا في حال الحَيض.

* * *

٢٣٦٨ - قال جابرٌ ﵁: كنا نعزِلُ والقرآنُ يَنْزِلُ، فبلغَ ذلكَ النَّبيَّ فلمْ يَنْهَنا.

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 4، ص 54 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.