Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 4, halaman 66

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ٧ - باب الصداق

٢٣٩٠ - عن عَلْقَمَةَ، عن ابن مَسْعودٍ ﵄: أنَّه سُئلَ عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً ولم يَفرِضْ لها شيئًا ولم يَدخلْ بها حتى ماتَ؟ فقال ابن مسعودٍ: لها مِثلُ صَداقِ نسائِها، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقامَ مَعْقِلُ بن سِنانٍ الأشْجَعِيُّ فقال: قضى رسولُ الله ﷺ في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ الأشجَعيَّةِ امرأةٍ منا بمثلِ ما قَضَيْتَ، ففرِحَ بها ابن مسعودٍ ﵁.

قوله: "عن ابن مسعود ﵁: أنه سُئل عن رجلٍ تزوَّج امرأةً ولم يَفرضْ لها شيئًا ... " إلى آخره.

(الفَرْضُ): التقدير؛ يعني: تزوَّجَها ولم يُسمِّ لها مَهرًا، ثم مات الزوجُ قبلَ أن يَدخلَ بها، فاجتهدَ ابن مسعود في هذه المسألة شهرًا، ثم قال: لها صَداقُ نسائها, ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ؛ فإن يكنْ صوابًا فمِنَ الله، وإن يكنْ خطأ فمنِّي ومن الشياطين.

ففي قول ابن مسعود دليلُ جوازِ الاجتهاد؛ فإنه حكمَ في هذه المسألة باجتهاده حتى شهد مَعقِلُ بن سِنان: أنه سمعَ النبيَّ ﷺ أنه حكمَ في هذه المسألة بمثل ما حكمَ به ابن مسعود ﵁، ففرح ابن مسعود بكونِ اجتهادِه موافقًا لحكم النبيِّ ﷺ.

وقال علي بن أبي طالب ﵁ مع جماعة من الصحابة ﵃: إنه لا مَهرَ لها؛ لأنه لم يَدخلْ بها الزوجُ، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ.

وللشافعي قولانِ: أحدُهما يقول ابن مسعود، والثاني يقول علي بن أبي طالب ﵁.

ومذهبُ أبي حنيفةَ وأحمدَ كقول ابن مسعود.

هذا إذا مات الزوجُ قبلَ الفَرض والدخول، أمَّا إذا دخلَ بها قبلَ الفَرض، وَجَبَ لها مَهرُ المِثل بلا خلافٍ، ومَهرُ المِثل هو: مَهرُ نساءٍ من نسائها في المال

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 4، ص 66 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.