Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 4, halaman 107

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ١٢ - باب المطلقة ثلاثا
  3. فصل

تلك المدة، كفَّرَ بما قدرَ عليه من الكفَّارات المذكورة في هذا الحديث، وحلَّتْ له امرأتُه.

والظِّهارُ المُطلَق: أن يقول: أنتِ عليَّ كظَهر أمِّي؛ ولم يبينْ مدةً، فها هنا تجب عليه الكفَّارةُ بالعَود، والعَود عند الشافعي: هو أن يُمسكَ امرأتَه بعد الظَّهار زمانًا يمكنه أن يُطلِّقَها فيه، ولم يطلِّقها، فإذا مضى بعد الظِّهار هذا القَدْرُ، ولم يُطلِّقْها، حرُمَت عليه حتَّى يُكفِّرَ.

وعند أبي حنيفة ومالك وأحمد: العَود: هو العزمُ على الوطء, فإذا عزم بعد الظِّهار على الوطء، وجبت عليه الكفَّارةُ، وحرُمَت عليه حتَّى يَكفِّرَ.

والكفَّارةُ: أن يُعتقَ رقبةً مؤمنةً سليمةً من العيوب المُضرَّة بالعمل، قال الشافعي ومالك وأحمد: يُشترَط أن تكونَ الرقبةُ مؤمنةً، وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكونَ كافرةً، فإن لم يَجدِ الرقبةَ، فَلْيَصمْ شهرَين متتابعَين، فإن لم يستطعْ، فَلْيُطعمْ ستين مسكينًا كلَّ مسكينٍ مُدًّا عند الشافعي ومالك وأحمد، وستين صاعًا عند أبي حنيفة.

قوله: "مِكْتل"؛ أي: زَنْبيل.

* * *

فصل

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٤٦٣ - عن معاويةَ بن الحَكَمِ ﵁ قال: قلتُ يا رسولَ الله! إنَّ جاريةً لي كانتْ تَرعى غنمًا لي، ففَقَدْتُ شاةً مِنَ الغنمِ فسألتُها، فقالت: أكلَها الذئبُ، فأسِفتُ عليها، وكنتُ مِن بني آدمَ فلطمتُ وجهَها، وعليَّ رَقَبةٌ، أَفَأُعتِقُها؟ فقالَ لها رسولُ الله ﷺ: "أينَ الله؟ " فقالت: في السَّماءِ، قال: "مَنْ أنا؟ " قالت: أنتَ رسولُ الله، قال: "أَعتِقْها فإنَّها مؤمنةٌ".

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 4، ص 107 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.