Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 4, halaman 126

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ١٤ - باب العدة

مَكتوم؛ لأنَّ مكانَها كان خاليًا تخافُ، فلأجل هذا أمرَ رسولُ الله ﷺ في الانتقال من موضعها، لا لأنه لا سُكنَى لها على الزوج.

واختيارُ عائشةَ ﵂ وجوبُ النفقة والسُّكنى للمُعتدَّة البائنة؛ حاملًا كانت أو حائلًا، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي ومالك: لها السُّكنَى بكل حال، وأمَّا النفقةُ فإن كانت حاملًا استحقَّتْ، وإلا فلا، وقال أحمد: لا نفقةَ لها ولا سُكنَى، إلا أن تكون حاملًا.

وأمَّا المُتوفَّى عنها زوجُها فلا نفقةَ لها بلا خلافٍ، ولها السُّكنَى في قول مالك وأحمد وأصحِّ قولَي الشافعي، وفي القول الثاني للشافعي - وهو قول أبي حنيفة -: أنه لا سُكنَى لها.

ولا خلافَ في المُطلَّقة الرَّجعية: أنَّ لها النفقةَ والسُّكنَى.

* * *

٢٤٨٥ - وعن جابرٍ ﵁ قال: طُلِّقَتْ خالتي ثلاثًا، فَأرادَتْ أنْ تَجُدَّ نخلَها فزجرَها رجُل أنْ تَخْرُجَ، فأتَت النبيَّ ﷺ فقالَ: "بلى فَجُدِّي نخلَكِ، فإنه عَسَى اْنْ تَصَدَّقي أو تَفْعلي معروفًا".

قوله: "أن تَجدَّ نخلَها"، أي: أن تقطعَ ثمرَ نخلها.

قوله: "بلى، فجُدِّي نخلَك"؛ يعني: لا يجوز للمُعتدَّة أن تخرجَ من منزل العِدَّة لغير عذرٍ، حتى تنقضيَ عدَّتُها، فإن خرجت بالنهار بعذرٍ جازَ، وخروجُ خالة جابر لجدِّ النخل عذرٌ؛ لأنه ليس لها مَن يَجُدُّ نخلَها، ولو لم تخرجْ لَتَلفتْ ثمرتُها، فرخَّصَ لها رسولُ الله ﷺ في الخروج لتحصيل المال؛ لأنَّ المالَ يحصل به خيرٌ لصاحبه بالتصدُّق وإخراج الزكاة، ولا يجوز إتلافُ ما فيه خيرٌ.

قوله: "أن تصدَّقي"؛ يعني: لعلَّ ثمرةَ نخيلك تبلغُ نِصابًا، فتؤدِّي

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 4، ص 126 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.