Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 4, halaman 127

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ١٤ - باب العدة

زكاتَها، و (تصدَّقي) بمعنى: تُؤدِّي الزكاة.

قوله: "أو تفعلي معروفًا"؛ يعني: أو تُعطي صدقةَ تطوُّعٍ.

* * *

٢٤٨٦ - وعن المِسْوَر بن مَخْرَمَة: أن سُبَيْعةَ الأَسلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بعدَ وفاةِ زوجها بليالٍ - ويُروَى: وضعَتْ بأربعينَ ليلةً - فجاءَتْ النبيَّ ﷺ فاستأذنَتْه أنْ تَنكِحَ فأذِنَ لها فَنَكَحَتْ.

قوله: "نُفست بعد وفاة زوجها بليالٍ ... " إلى آخره، (نُفست) بضم النون: إذا وَلدت المرأةُ، وبفتحها: إذا حاضَت.

يعني: كانت حاملًا حين مات زوجُها، فوَلدت بعد موته بزمانٍ يسيرٍ، فأذنَ رسولُ الله ﷺ لها في النكاح؛ يعني: إذا وَلدت المرأةُ بعد وفاة الزوج، أو بعد الطلاق، فقد انقضت عدَّتُها، وجاز لها التزوُّجُ بزوجٍ آخرَ، وإن كان ولادتُها بعد الوفاة أو الطلاق بلحظةٍ (١).

* * *

٢٤٨٧ - عن أمِّ سلمةَ ﵂ قالت: جاءَتْ امرأةٌ إلى النبيِّ ﷺ

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 4، ص 127 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.