Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 4, halaman 160

  1. ١٣ - كتاب العتق
  2. ٢ - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

وذهب قوم إلى أنه لا يُقرَع، بل يُعتَق من كل عبدٍ ثلثُه، ويُستسعَى في ثُلثَيه للوَرَثة، حتى يعتقَ كله، وبه قال أصحابُ الرأي.

* * *

٢٥٣٦ - وعن أبي هريرةَ ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لا يَجْزِي وَلَدٌ والِدَهُ إلا أنْ يَجِدَهُ مَملوكًا فيشتَرِيَهُ فيُعتِقَهُ".

قوله: "لا يجزي ولدٌ والدَه إلا أن يجدَه مملوكًا؛ فيَشتريَه، فيُعتقَه"، قال في "شرح السُّنَّة": والعملُ على هذا عند أهل العلم، قالوا: إذا اشترى الرجلُ أحدًا من آبائه أو أمَّهاته، أو أحدًا من أولاده وأولاد أولاده، أو ملكَه بسببٍ آخرَ، يعتقُ عليه من غير أن يُنشِئَ فيه عتقًا.

وقال أيضًا: قوله: (فيُعتقه) لم يُرِدْ به: أنَّ إنشاءَ الإعتاق شرطٌ، بل أراد به: أنَّ الشراءَ يُخلِّصه عن الرِّقِّ، فعلى هذا المعنى الفاء في (فيُعتقه) للسببيَّة؛ يعني: سببُ إعتاقِه شراؤه، ولا يحتاج إلى قوله: (أَعتقتُك) بعد الشراء، بل عَتَقَ بنفس الشراء.

وذهب أهلُ الظاهر وبعضُ المُتكلِّمين: إلى أنَّ الأبَ لا يعتقُ على الابن؛ لأنَّ في الحديث: (فيَشتريَه، فيُعتقَه)؛ يعني: الفاء في (فيُعتقه) للتعقيب، لا للسببيَّة، وإذا صحَّ الشراءُ، ثبتَ المُلكُ، والمُلكُ يُفيدُ التصرُّفَ.

و (مملوكًا): نُصب على الحال من الضمير المنصوب في (يجده)، وهو ضمير الوالد، والعامل فيه (يجد).

* * *

٢٥٣٧ - عن جابرٍ ﵁: أنَّ رجلًا من الأنصارِ دَبَّرَ مملوكًا ولم يَكُنْ لهُ مالٌ غيرُه، فبلغَ النبيَّ ﷺ فقال: مَن يَشتريهِ مِنَّي؟ فاشتراهُ نُعيمُ بن النَّحَّامِ العدويٌ بثمانمائةِ درهمٍ.

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 4، ص 160 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.