Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 4, halaman 215

  1. ١٤ - كتاب القصاص
  2. ٢ - باب الديات

الفضة، و"الحُلَل": جميع حلة، وهي عبارة عن إزار ورداء.

قال في "شرح السنة": وذهب الشافعي في القديم إلى أن التقدير الذي قدَّره عمر ﵁ عند إعواز الإبل، فأوجب ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم.

عن ابن عباس ﵄: أن رجلاً من بني عدي قُتل، فجعل النبي ﷺ ديته اثنا عشر ألفًا.

وذهب مالك وأحمد إلى أن الواجب في الدية مئة من الإبل أو ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم. وذهب أبو حنيفة إلى أنها مئة من الإبل، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم.

* * *

٢٦٢٩ - عن عَمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه قال: كانَ رسولُ الله ﷺ يُقَوِّمُ دِيَةَ الخطأ على أهلِ القُرى أربعَ مئةِ دينارٍ إلى ثمان مئةِ دينار، أو عَدْلَها مِن الوَرِقِ، ويُقَوَّمُها على أَثمانِ الإِبلِ، فإذا غَلَتْ رَفَعَ في قيمتِها، وإذا هاجَتْ برُخْصٍ نَقَصَ مِن قيمتِها، وبلغَتْ على عهدِ رسولِ الله ﷺ ما بينَ أربع مئةِ دينارِ إلى ثمان مئةِ دينارٍ، أو عَدْلِها مِن الوَرِقِ ثمانيةِ آلافِ درهمٍ، قال: وَقَضَى رسولُ الله ﷺ على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشَّاءِ أَلْفي شاةٍ، وقالَ رسولُ الله ﷺ: إنَّ العَقْلَ ميراثٌ بينَ ورثةِ القتيلِ، وقضَى رسولُ الله ﷺ: أنَّ عَقْلَ المَرأةِ بينَ عَصَبَتِها ولا يَرِثُ القاتِلُ شيئًا.

قوله: "يُقَوِّمُ ديَةَ الخطأ على أهل القرى أربع مئة دينار"، (التقويم): جعل شيء ذا قيمة معينة، (القُرى): جمع قرية.

قوله: "وإذا هاجَتْ رُخْصٌ"، (هاج): ثار، و (ظهر الرُّخْصُ): ضد الغلاء، و (عَدلها) بفتح العين: مثلها.

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 4، ص 215 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.