Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 4, halaman 216

  1. ١٤ - كتاب القصاص
  2. ٢ - باب الديات

وفيه دليل على أن الأصل في الدية الإبل، فإذا أعوزت تجب قيمتها ما بلغت، وهو قول الشافعي في الجديد، ذكره في "شرح السنة".

قوله: "إن العَقْلَ ميراثٌ بين ورثةِ القتيل"، (العقل): الدية، بمعنى: ديةُ القتيل موروثةٌ، كما أن المالَ موروثٌ، يرثها ورثة القتيل من النسب والسبب جميعًا.

قوله: "أنَّ عَقْلَ المرأةِ بين عصبَتِها، ولا يرثُ القاتلُ شيئًا"، (العصبة والعصابة): الجماعة؛ يعني: الدية التي تجب بجناية المرأة على العصبة الذين يسمون بالعاقلة، وليست كجناية العبد؛ فإن عاقلته لا تحمل عنه، بل يتعلق برقبته ودية الجاني الحر إذا كان خطأ تتحملها العاقلة وجوبًا، قد ذكر شرح العقل ومأخذه في أول الباب.

* * *

٢٦٣١ - وقال: قضَى رسولُ الله ﷺ في العينِ القائمةِ السَّادَّةِ لمكانِها بثلثِ الديَةِ.

قوله: "قضى رسول الله ﷺ في العين القائمة السَّادَّة لمكانها بثلث دية"، (العين القائمة السادة لمكانها): عبارة عن حدقة أعمى، ففي قلعها ثلث الدية عند إسحاق فإنه عمل بظاهر الحديث، وعند غيره من العلماء ما وجب إلا الحكومة.

قال في "شرح السنة": معنى (الحكومة) أن يقال: لو كان هذا المجروح عبدًا كم كان ينتقص بهذه الجراحة من قيمته، فتجب من ديته بذلك القدر، وحكومة كل عضو لا يبلغُ بدَلَه المقدَّر، حتى لو جُرح رأسه جراحة دون الموضحة لا يبلغ حكومتها أرش الموضحة وإن قبح شينها.

* * *

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 4، ص 216 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.