Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 4, halaman 239

  1. ١٤ - كتاب القصاص
  2. ٥ - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

٢٦٧٢ - عن جرِير بن عبدِ الله قال: بعثَ رسولُ الله ﷺ سَرِيةً إلى خثعم، فاعتصمَ ناسٌ منهم بالسُّجودِ، فأسرعَ فيهم القتلُ، فبلغَ ذلكَ النبيَّ ﷺ فأمرَ لهم بنصفِ العَقْلِ وقال: "أنا بريءٌ مِن كلِّ مسلمٍ مُقيمٍ بينَ أَظْهُرِ المشركينَ"، قالوا: يا رسولَ الله! لِمَ؟ قال: "لا تَتَراءى ناراهُما".

قوله: "بعث رسول الله ﷺ سرية إلى خَثْعَمَ، فاعتصم ناس منهم بالسجودِ، فأسرع فيهم القتل"، (بعث): أرسل، (السَّرية): قطعة من الجيش، (خَثْعَم): قبيلة.

(اعتصم)؛ أي: تمسك وأخذ.

يعني: جماعة من تلك القبيلة إذا رأوا الجيش شرعوا في السجود، فالجيش قتلوهم ولم يبالوا بسجودهم ظانين أنهم يستعيذون من القتل بالسجود، فإذا بلغ ذلك النبي ﷺ ألزم على القاتلين نصف ديتهم، وإنما لم يلزم عليهم الدية الكاملة؛ لأنهم قتلوا بجناية أنفسهم وجناية غيرهم بسبب أنهم أقاموا مسلمين في دار الحرب.

قال في "شرح السنة": المسلم المضمون الدم لم يسقط ضمان دمه بالمقام فيما بين الكفار أصلاً، فلا يجوز أن ينتقض به الضمان.

ألا ترى أن القاتل إذا عرف مسلمًا مقيمًا فيما بينهم فقتله من غير ضرورة، يجب عليه القصاص أو كمال الدية، ولا تجعل إقامته فيما بينهم مشاركة لقاتله في قتله، فتحتمل - والله أعلم - أن تكون الدية غير واجبة بقتلهم؛ لأن مجرد الاعتصام بالسجود لا يكون إسلامًا، فإنهم يستعملونه على سبيل التواضع والانقياد، فلا يحرم به قتل الكافر، فهؤلاء لم يحرم قتلهم بمجرد سجودهم، إنما سبيل المسلمين في حقهم التثبت والتوقف، فإن ظهر أنهم كانوا قد أسلموا ثم اعتصموا بالسجود فقد قتلوا مسلمًا مقيمًا بين أظهر الكفار ولم يعرفوا إسلامه، فلا دية عليهم غير أنه ﷺ أمر لهم بنصف الدية استطابة لأنفس أهلهم،

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 4، ص 239 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.