Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 4, halaman 241

  1. ١٤ - كتاب القصاص
  2. ٥ - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

قوله: "لا يفتِكُ" خبر بمعنى النهي.

* * *

٢٦٧٤ - عن جريرٍ، عن النبيِّ ﷺ قال: "إذا أَبَقَ العبدُ إلى الشِّركِ فقد حَلَّ دمُه".

قوله: "إذا أبقَ العبدُ إلى الشركِ فقد حلَّ دمُه"، (أبق): إذا فرَّ وهرب؛ يعني: إذا هرب مملوك أحد إلى دار الشرك، فإذا ظفر أحد من المسلمين بقتله فلا شيء عليه.

* * *

٢٦٧٥ - عن عليٍّ ﵁: أنَّ يهوديةً كانتْ تشتُمُ النبيَّ ﷺ وتقعُ فيه، فخنقَها رجل حتى ماتَتْ، فأبطلَ النبيُّ ﷺ دمَها.

قوله: "وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل النبي ﷺ دمَها".

(وَقَعَ) في الناس (وقيعةً)؛ أي: اغتابهم، و (تقع فيه)؛ أي: تغتاب النبي ﷺ، (خَنَقَ يَخْنُقُ): إذا عَصَرَ حَلْقَهُ.

وإنما أبطل ﷺ دمها لكونها أبطلت ذمتها لشتم النبي ﷺ وصارت حربيةً بذلك، وفيه دليل على أن الذمي إذا لم يكف لسانه عن الله تعالى ورسوله ودينه فهو حربي مباح الدم.

٢٦٧٦ - عن جُنْدُبٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "حدُّ السَّاحرِ ضربةٌ بالسَّيفِ".

قوله: "حدُّ الساحرِ ضربةٌ بالسيف"، قال في "شرح السنة": واختلف أهل العلم في قتل الساحر، روي عن عمرو بن دينار أنه سمع بَجَالَةَ تقول:

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 4، ص 241 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.