قوله: "لا يفتِكُ" خبر بمعنى النهي.
* * *
٢٦٧٤ - عن جريرٍ، عن النبيِّ ﷺ قال: "إذا أَبَقَ العبدُ إلى الشِّركِ فقد حَلَّ دمُه".
قوله: "إذا أبقَ العبدُ إلى الشركِ فقد حلَّ دمُه"، (أبق): إذا فرَّ وهرب؛ يعني: إذا هرب مملوك أحد إلى دار الشرك، فإذا ظفر أحد من المسلمين بقتله فلا شيء عليه.
* * *
٢٦٧٥ - عن عليٍّ ﵁: أنَّ يهوديةً كانتْ تشتُمُ النبيَّ ﷺ وتقعُ فيه، فخنقَها رجل حتى ماتَتْ، فأبطلَ النبيُّ ﷺ دمَها.
قوله: "وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل النبي ﷺ دمَها".
(وَقَعَ) في الناس (وقيعةً)؛ أي: اغتابهم، و (تقع فيه)؛ أي: تغتاب النبي ﷺ، (خَنَقَ يَخْنُقُ): إذا عَصَرَ حَلْقَهُ.
وإنما أبطل ﷺ دمها لكونها أبطلت ذمتها لشتم النبي ﷺ وصارت حربيةً بذلك، وفيه دليل على أن الذمي إذا لم يكف لسانه عن الله تعالى ورسوله ودينه فهو حربي مباح الدم.
٢٦٧٦ - عن جُنْدُبٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "حدُّ السَّاحرِ ضربةٌ بالسَّيفِ".
قوله: "حدُّ الساحرِ ضربةٌ بالسيف"، قال في "شرح السنة": واختلف أهل العلم في قتل الساحر، روي عن عمرو بن دينار أنه سمع بَجَالَةَ تقول: