Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 4, halaman 247

  1. ١٥ - كتاب الحدود

وقد قيل: كان حكم الرجم منزلاً متلوًا فيما أنزل الله، فرفعت تلاوته، وبقي حكمه.

وفيه دليل على أن للحاكم أن يبتدأ باستماع كلام أي الخصمين شاء، وفيه دليل على جواز الإجارة لأن النبي ﷺ لم ينكر قوله: "إن ابني كان عسيفًا على هذا".

وفي قوله: "أما غنمك وجاريتك فَرَدٌّ عليك"؛ أي: مردود، دليلٌ على أن المأخوذ بحكم البيع الفاسد، والصلح الفاسد مُستحق الرَّدِّ غير مملوك للآخذ.

وفي قوله: "فإن اعترفت فارجمها" دليلٌ على أن مَنْ أقرَّ بالزنا على نفسه مرةً واحدة يُقام الحد عليه، ولا يشترط فيه التكرار، كما لو أقر بالسرِقة مرة واحدة يقطع، أو لو أقرَّ بالقتل مرة واحدة يُقْتَصُّ منه، وهو مذهب مالك والشافعي.

وقال أحمد وإسحاق وأصحاب الرأي: لا يحدُّ ما لم يقر أربع مرات، غير أن أصحاب الرأي قالوا: ينبغي أن يقر أربع مرات في أربعة مجالس، فإذا أقر أربع مرات في مجلس واحد فهو كإقرار واحد.

قوله: "يا أُنيس" المراد به: الأنيس الأسلمي.

قوله: "فاغدُ": أمر من غَدَا يَغْدُو: إذا مشى وقت الغَداة.

* * *

٢٦٧٩ - وقال عمرُ ﵁: إنَّ الله تعالى بعثَ مُحمَّدًا بالحقِّ وأنزلَ عليهِ الكتابَ، وكان ممَّا أَنزلَ الله: آيةَ الرَّجمِ، فرجَمَ رسولُ الله ﷺ ورَجَمْنا بعدَه، والرَّجمُ في كتابِ الله حقٌّ على مَنْ زَنَى إذا أُحْصِنَ، مِن الرجالِ والنساءِ إذا قامَتْ البينَةُ، أو كانَ الحَبَلُ، أو الاعترافُ.

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 4، ص 247 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.