Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 4, halaman 271

  1. ١٥ - كتاب الحدود
  2. ٤ - باب حد الخمر

فاجلِدُوه، فإنْ عادَ في الرَّابعةِ فاقتُلُوه". قال: ثم أُتِيَ النبيُّ ﷺ بعدَ ذلكَ برجلٍ قد شربَ في الرَّابعةِ فضَربَهُ ولم يقتلْهُ.

قوله: "فإن عاد في الرابعة فاقتلوه"؛ أي: فإن عادَ شاربُ الخمرِ في المرة الرابعة إلى شُربهَا فاقتلُوه.

قال في "شرح السنة": وهذا أمرٌ لم يذهب إليه أحد من أهل العلم قديمًا وحديثًا أن شارب الخمر يقتل.

قال الخطابي: قد يَرِدُ الأمرُ بالوعيدِ ولا يُراد به وقوع الفعل، وإنما المراد به: الرَّدع والتحذير.

قال أبو عيسى: إنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعده، وسياق الحديث يدل على ما قاله أبو عيسى، وهو قوله: "قد شربَ في الرابعة فضربَهُ ولم يقتله".

* * *

٢٧٢٥ - وعن عبدِ الرحمنِ بن الأزهرِ ﵁ قال: كأني أنظرُ إلى رسولِ الله ﷺ، إذْ أُتيَ برجلٍ قد شَرِبَ الخمرَ، فقالَ للناسِ: "اضرِبُوه"، فمِنهم مَنْ ضربه بالنِّعالِ، ومنهم مَن ضربَه بالعَصا، ومِنهم مَن ضربَهُ بالمِيتَخَةِ، ثم أخذ رسولُ الله ﷺ تُرابًا مِن الأرضِ فرمَى بهِ في وجهِهِ.

قوله: "ضربه بالمِيتَخَةِ"، قال الخطابي: (المِيْتَخَة) بالياء قبل التاء: هي اسم للعصا الخفيفة، وهي أيضًا بالتاء المعجمة من فوق قبل الياء، وسميت (ميْتَخَة) لأنها تتوخ؛ أي: تأخذ في المضروب، من قولك: تاخت إصبعي في الطين؛ أي: غابت، ذكر في "الغريبين" ما ذكره الخطابي، وزاد عليه لغة أخرى: وهي (منتخة) بالنون قبل التاء من فوقها بنقطتين، قيل الرواية قد وردت بالوجوه الثلاثة.

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 4، ص 271 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.