Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 4, halaman 322

  1. ١٦ - كتاب الإمارة والقضاء
  2. ٥ - باب الأقضية والشهادات

قوله: "فمن قضيتُ له بشيءٍ من حقِّ أخيه فلا يأخُذنَّه"؛ يعني: ما كانَ حرامًا لا يحِلُّ بأن يقضيَ القاضي بحِلِّه، وما كان حلالاً لا يحرَّم بأن يقضيَ القاضي بتحريمه، وبهذا قال الشافعي وأحمد ومالك.

وقال أبو حنيفة: الحُكْمُ ما قضى به الحاكمُ في العقود والفسوخِ، حتى لو شهدَ شاهدا زورٍ ببيعِ مال، فحكمَ القاضي بشهادتهما بالمُلْك للمُدَّعي في ذلك المبيع = حَلَّ ذلك المبيعُ للمُدَّعي، وإن كان كاذبًا فيما بينَه وبينَ الله تعالى.

روت هذا الحديثَ أمُّ سَلَمَة.

* * *

٢٨٣١ - وقال: "إنَّ أبغضَ الرِّجالِ إلى الله الأَلدُّ الخَصِمُ".

قوله: "الأَلَدُّ الخَصِمُ"، (الأَلَدُّ) مبالغة؛ أي: أشدُّ مخاصمةً، الأَلَدُّ مضافٌ، والخَصِمُ مضافٌ إليه، وهو مصدر، وتقديره: الذي لدَّتْ مخاصمتُه؛ أي: اشتدَّتْ.

روت هذا الحديث عائشة.

* * *

٢٨٣٢ - عن ابن عبَّاسٍ ﵄: أنَّ النبيَّ ﷺ قَضَى بيَمينٍ وشاهدٍ.

قوله: "أن النبي ﷺ قضى بيمينٍ وشاهدٍ"؛ يعني: كان للمدَّعِي شاهدٌ واحدٌ، فأمره رسول الله ﷺ أن يحلِفَ على ما يدَّعيه بدلاً من الشاهدِ الآخر، فلما حلَفَ قضى له رسولُ الله ﷺ بما ادَّعاه، وبهذا قال الشافعيُّ ومالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يجوزُ الحُكْمُ بالشاهد واليمين، بل لا بدَّ من الشاهدين،

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 4، ص 322 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.