قوله: "لا يقتسِمُ ورثتي دِينارًا ... " الحديث.
قال في "شرح السنة": قال سفيان بن عُيينة: كان أزواجُ النبيِّ ﷺ في معنى المُعْتَدَّات، إذ كنَّ لا يجوز لهنَّ أن ينكِحْنَ أبدًا، فَجَرَتْ لهنَّ النفقة.
وأراد بـ (العامل): الخليفة بعده، وكان النبيُّ ﷺ يأخذ نفقةَ أهلِه من الصَّفَايا التي كانت له من أموال بني النَّضير وفَدَك، ويَصْرِفُ الباقي في مصالح المسلمين.
ثم وَلِيَها أبو بكر ﵁، ثم عمرُ ﵁ كذلك، فلما صارت إلى عثمان ﵁ استغنى عنها بماله، فأقطعَها مروانُ وغيرُه من أقاربه، فلم تزل في أيديهم حتى ردَّها عمرُ بن عبد العزيز.
* * *
١ - باب في مَنَاقِبِ قُرَيْشِ وَذِكْرِ القَبَائِلِ
(باب في مناقب قريش وذكر القبائل)
(المناقب) جمع مَنْقَبة، وهي الفضيلة والشرف، و (القبائل): جمع قبيلة.
٤٦٧٦ - عَنْ أبي هُريْرَة ﵁: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: "النَّاسُ تَبَعٌ لِقُريشٍ في هذا الشَّأنِ، مُسْلِمهُم تَبَعٌ لِمُسلمِهم، وكَافرُهم تَبَعٌ لِكَافِرِهم".
قوله: "الناسُ تَبَعٌ لقريشٍ في هذا الشَّأن"، معناه: تفضيل قريش على قبائل العرب، وتقديمِها في الإمامة والإمارة.
قوله: "مُسْلِمُهم تَبَعٌ لمسلمهم"؛ أي: مَنْ كان مسلمًا فيتبعهم، ولا يخرُج عليهم.