Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 1, halaman 433

  1. ٣ - كتاب الطهارة
  2. ٨ - باب أحكام المياه

قولها: "بفضلها"، أي: بفضل الهرة؛ أي: بما بقي في الإناء من الماء بعد شربها.

* * *

٣٣٦ - وقال جابر: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ أنتوضَّأُ بما أفْضَلَتِ الحُمُر؟ قال: "نعم، وبما أَفْضَلَتِ السِّباعُ كُلُّها".

قوله: "أفضلت"؛ أي: تركت بعد الشرب.

"الحمر" بضم الحاء والميم: جمع حمار.

قال الشافعي: سؤر جميع السباع طاهر، إلا الكلب والخنزير، وعند أبي حنيفة: نجس.

السؤر: البقية.

* * *

٣٣٧ - وقالت أُمّ هانئ: اغتسلَ هو - تعني: رسولَ الله ﷺ وَمَيْمُونَةُ في قَصْعَةٍ فيها أثرُ العَجين.

قولها: "فيها أثر العجين"، (العجين): الدقيق المعجون، فإن كان أثر العجين كثيرًا بحيث يغيِّر الماء يجوز عند أبي حنيفة الطهارةُ به، ولا يجوز عند الشافعي.

والظاهر: أن أثر العجين في تلك القصعة لم يكن كثيرًا مغيِّرًا للماء.

و"أم هانئ" بالهمزة بعد النون: هي أختُ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﵁، واختُلف في اسمها، قيل: هند، وقيل: فاختة.

* * *

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 1، ص 433 (SanadKitab #16976, hlm. urut 474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.