Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 1, halaman 434

  1. ٣ - كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب تطهير النجاسات

٩ - باب تَطْهير النَّجاسات

(باب تطهير النجاسات)

مِنَ الصِّحَاحِ:

٣٣٨ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا شرِبَ الكلْبُ في إناءِ أحدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا".

قوله: "إذا شرب الكلب" بَحْثُ هذا الحديثِ يأتي في الذي بعده.

* * *

٣٣٩ - وقال: "طُهُورُ إناءِ أحدِكُمْ إذا وَلَغَ فيهِ الكلبُ أنْ يغسلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بالتُّرابِ"، رواه أبو هريرة ﵁.

قوله: "طهور إناء أحدكم"، (الطهور) بضم الطاء، بمعنى التطهير أو الطهارة.

"إذا ولغ"؛ أي: إذا أدخل فيه الكلب فمه.

"أولاهن بالتراب"؛ يعني: يكون الماء الأول مكدَّرًا (١) بالتراب، وفي حديثٍ آخر: "أولاهن أو أخراهن" فيجب استعمال التراب في مرةٍ من السبعة أيَّةِ مرةٍ كانت.

وعلةُ جَعْلِ التراب في الماء: أن التراب طهورٌ في التيمم، والماء طهور، فيجب استعمال الطهورين في ولوغ الكلب؛ لكون نجاسته أغلظَ النجاسات.

ومذهب أبي حنيفة: أن ولوغ الكلب كسائر النجاسات، لا حاجةَ إلى عدد السبع، ولا إلى استعمال التراب فيه.

وعند مالك: يغسل سبعًا من غير تراب، دليله الحديث الذي قبل هذا

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 1، ص 434 (SanadKitab #16976, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.