Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Natsir · Pengarang: المالقي، أبو محمد

Baca Juz 1, halaman 116

  1. باب الإستعاذة
  2. المسألة الرابعة: في حكم الإستعاذة

المسألة الرابعة: في حكم الإستعاذة:

من حيث الأمر الوارد بها في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ (١) وقد ثبت أن صيغة أفعل تستعمل لمعان كالوجوب والندب والإِرشاد وغير ذلك مما أحكمه أهل أصول الفقه وأنهوه إلى خمسة عشر معنى. وليس هذا موضع بسط تلك المعاني.

والذي يصح هنا إن شاء الله الحمل على الندب (٢) وأن فعلها خير من تركها، مع أنه لا حرج في تركها، وكذلك قال الشيخ في كتاب الكشف: إن معناه الندب والإِرشاد (١٣) ولو قيل: إنها هنا للوجوب لكان وجها. والله ﷿ أعلم.

Rujukan halaman ini: الدر النثير والعذب النمير، ج 1، ص 116 (SanadKitab #16999, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.